للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثمن فول بيع أخضر وإن كان يجف لو ترك إن سقي ذلك كله بآلة، كالدواليب، وكان خمسة أوسق فأكثر، وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة، وأما لو نقص عن خمسة أوسق لم تجب، ولو بيع بما تجب فيه أو بإضعافه (١).

[ما سقي بعلًا: ]

وإلا بأن سقي سيحًا كالأنهار والسيل والعيون فالعشر، ولو اشترى له السيح أو أنفق عليه لقلة المؤنة، واستظهر مقابله بأن فيه نصف العشر، وإن سقي الزرع بهما -أي: بالسيح والآلة على السواء أو قريبًا- فعلى حكميهما العشر في ذي السيح، ونصفه في ذي الآلة، فيخرج من الجميع ثلاثة أرباع العشر.

[[اجتماع السقيين: ]]

وهل يغلب الأكثر عند اجتماعهما، فيخرج منه الجميع، ويلغي


(١) قال في المنح: (٢/ ٢٩): " (و) نصف عشر ثمن أو قيمة (فول أخضر) وحمص كذلك مما شأنه عدم اليبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع أو أكل أو أهدي وإن شاء أخرج عنه حبًا يابسًا بعد حزره، فإن كان شأنه اليبس وأخذ أخضر تعين الإخراج من حبه بعد تقدير جفافه، قاله الإمام مالك -رضي اللَّه عنه- في العتبية واقتصر عليه الخرشي وقواه البناني.
ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك "رضي اللَّه عنه" في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني، ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك "رضي اللَّه عنه" أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي.
ثم قال ولمالك "رضي اللَّه عنه" في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك "رضي اللَّه عنه": ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسًا نصابًا زكاه بحب يابس، وروى محمد: ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره".

<<  <  ج: ص:  >  >>