ورجح الرماصي جواز الإخراج من ثمنه أو قيمته وهو قول الإمام مالك "رضي اللَّه عنه" في كتاب ابن المواز فتحصل أن الفول الأخضر سواء كان شأنه اليبس أم لا يجوز الإخراج من ثمنه أو قيمته ومن حبه إلا أن الإخراج من الحب ملحوظ ابتداء فيما يبس والثمن فيما لا ييبس البناني، ظاهر النقل جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك "رضي اللَّه عنه" أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر تعين الإخراج من حبه ابن رشد هذا كما قال؛ لأن الزكاة قد وجبت فيه بإفراكه فبيعه أخضر كبيع ثمن النخل أو الكرم المزهي. ثم قال ولمالك "رضي اللَّه عنه" في كتاب ابن المواز في الفول والحمص أنه أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقله في النخل والكرم فتصديره بالأول وتوجيهه يفيد اعتماده ولذا صدر به ابن عرفة فقال مالك "رضي اللَّه عنه": ما أكل من قطنية خضراء أو بيع أن بلغ خرصه يابسًا نصابًا زكاه بحب يابس، وروى محمد: ومن ثمنه ومحل زكاة الحب والتمر بنصف عشره".