للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الجمع دون جد المسير: ]]

وله الجمع وإن لم يجد السير، على ما شهره ابن رشد، بلا كره للرجال والنساء، وحيث نفى المؤلف عنه الكراهة بقي جوازه، وصرح به ابن عرفة.

وفيها -أي: المدونة- شرط الجد بكسر الجيم، أي: الاجتهاد، وظاهره للرجل والمرأة.

وفي النكت عن بعض المشايخ: رخصة لها، وإن لم يجد بها السير دونه، إلا أن يجد به السير؛ لإدراك أمر يخاف فواته، أو إسراع إلى مهم، قاله أشهب (١).


= سفره الذي يبيح له الجمع بين الصلاتين ويحتمل أن يريد أنه وإن كان سفره بعيدًا؛ فإنه كان لا يجمع بين الصلاتين في سفر تقصر في مثله الصلاة إلا إذا جد به السير واستوعب يومه بالسير، وأقوال أصحابنا تدل على أن ذلك جائز عند شدة السير وإن لم يكن سفر قصر لأن الجمع لا يختص بسفر القصر".
(١) قال الباجي في المنتقى: "روى ابن القاسم عن مالك في العتبية أنه قال: إني لأكره جمع الصلاتين في السفر، وروي عنه في المدونة لا يجمع بين الصلاتين في غزو ولا حج ولا غيره إلا أن يجد به السير فلا بأس بذلك وجه كراهة مالك إنما هو على إتيان الأفضل لئلا يترك ذلك من يقدر عليه دون مشقة تلحقه.
وأما إباحته إذا جد به السير فلحديث عبد اللَّه بن عمر: أنه كان إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء.
وجميع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجمع إنما هو إخبار عن فعله وليس فيه شيء من قوله، والفعل لا يحتمل العموم وإنما يقع على وجه واحد فيحتمل أن يكون ذلك لشدة السير ويحتمل غيره.
وأما الجمع لغير عذر عند جماعة أصحابنا وجمهور الفقهاء فإن فعل فقد روي عن ابن القاسم في المجموعة من جمع بين العشاءين في الحضر من غير مرض أعاد الثانية أبدًا، يريد إن صلاها قبل مغيب الشفق.
وقال أشهب: أحب إلي أن لا يجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر إلا بعرفة ومع ذلك فإن للمسافر في جمعها ما ليس للمقيم وإن لم يجد به السير وله إذا جد به السير من الرخصة ما ليس له إذا لم يجد به.
وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة وإن كان الفضل في غير ذلك إلا أن له الرخصة".

<<  <  ج: ص:  >  >>