حرم لتعريضه للتلف، وقيده ابن يونس بما إذا كان لا ينجو بنفسه، ولم يذكره المصنف، وصريح كلام الشارحين اعتباره.
[[الرمي منه أو له: ]]
والجزاء في رمي منه -أي: من الحرم- على صيد بالمحل، أو رمي من المحل له-أي: للحرم- على صيد فيه، وفهم منه أنه لو رمى من الحرم صيدًا قتله فيه فالجزاء، أو رماه من الحل في الحل وهو حلال فلا جزاء، فالأقسام أربعة.
وقال البساطي: طرد ورمي فعلان معطوفان على أرسل، وكان الأحسن هنا لو قال: لو رمى من الحرم صيدًا فقتله فيه. وانظر هل يدخل تحت كلامه ما لو رمي وهو بالحل صيد بالحل فهرب منه ودخل الحرم فأصابه. انتهى.
[تنبيه]
ظاهر كلام المصنف أن ما قارب الحرم لا يعطى حكمه، وهو كذلك على أحد قولي مالك، فلا يحرم الصيد فيه، والآخر: المنع فيه؛ احتياطًا؛ لأن تحديده باجتهاد عمر -رضي اللَّه عنه-.
[[تعريض الصيد للتلف: ]]
ويجب الجزاء في تعريضه الصيد للتلف، كنتف ريشة أو حبسه مثلًا، ولا يستغنى عن هذه بقوله: وطرده؛ لأن هذه أعم، نعم يستغنى بهذه عن تلك.
[[جرح الصيد: ]]
ويجب الجزاء في جرحه، إن غاب عنه، ولم تتحقق سلامته معه عند ابن القاسم، ويشمل بتيقن موته وظنه والشك، وتردد البساطي في التردد في سلامته من الجروح: هل هي بالنظر إلى أن غيره يقدر عليه، أو أنه يموت منه، واستظهر الثاني، لأن الأول من التعريض.