للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الصحاح: اليافوخ هو الموضع الّذي يتحرك مِن رأس الطفل. انتهى.

ولا على الأصلع، وهو: من انحسر شعر رأسه المعتاد لأعلى منه، بل يمسح موضع الصّلع مع الرأس، وما تقدم في ذي الذقن الّذي لا لحية له.

[[العمل في غسل اللحية: ]]

وأشار لصاحبها بقوله: وغسل ظاهر اللِحية: بكسر اللّام وفتحها، وإن طالت على المشهور؛ لانتقال الفرض لظاهر الشعر، وهو الّذي تحصل به المواجهة الآن، وإن طالت.

قال الأبهري: لا يجب غسل ما طال، بل لمنتهى الذقن؛ لأن الفرض ما حذا المغسول مِن الوجه.

ومنشأ الخلاف: النظر للمبادئ وهو: أصلها فيجب، أو للمحاذي وهو: الصدر وغيره فلا يجب، ونظيرتها: شجرة أصلها بالحرم وغصنها بالحل، وعكسه، وعلى الأصل أو الغصن (١) صيد، فهل يصاد أم لا؟

وفهم مِن قوله: (ظاهر) أنه لا يجب غسل ما تحت ذقنه. ابن رشد: اتفاقًا.

[[ما يدخل في حد الوجه: ]]

ولما جرت العادة بالتنبيه على مواضع داخلة في حد الوجه؛ لخفائها على كثير مِن الناس ذكرها، فقال: فيغسل الوَترة: بفتح الواو والمثناة الفوقية، وهو: حجاب ما بين المنخرين، ويغسل أسارير جبهته، أي: خطوطها، جمع أسرار، واحده: سرر، فما ذكره هو جمع الجمع.


(١) أي: الذي في الحل، قال الرماصي: تت: (وعلى الأصل أو الغصن صيد)، كذا في نسخ صغيره، والصواب: إسقاط قوله: (وعلى الأصل)؛ إذ ما عليه لا خلاف فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>