(و) لها منع نفسها من (السفر) مع الزوج إن طلبه منها ولو دخل بها ووطئها. البساطي: نظرت في كلامهم فوجدته يعطي أن لها المنع من السفر وإن دخل ووطئ اهـ. طفى ما قاله صواب غير أن فيه تفصيلًا لم يحم حوله، ففيها في إرخاء الستور وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت وينفق عليها، وإن قالت حتى آخذ صداقي، فإن كان بنى بها فله الخروج وتبيعه به دينًا. ابن يونس: يريد في عدمه، وأما إن كان موسرًا فليس له الخروج بها حتى تأخذ صداقها، وقاله أبو عمران قال عبد الحق بعد ذكره كلام أبي عمران، وقال بعض شيوخنا من أهل بلدنا إن كان يخرج بها إلى بلد تجري فيها الأحكام فلا كلام لها، وإلا فلها أن لا تخرج حتى تأخذ صداقها، وهذا خلاف قوله في توضيحه الامتناع من السفر قبل قبض صداقها إنما يكون قبل الدخول بها، وتبع في هذا ابن عبد السلام".