(١) هو: محمد بن أحمد بن عثمان التونسي الوانوغي، (٧٥٩ - ٨١٩ هـ = ١٣٥٧ - ١٤١٦ م)، نزيل الحرمين: عالم بالتفسير والفرائض والحساب، ولد في تونس، ومات بمكة، له "كتاب على قواعد ابن عبد السلام". ينظر: الأعلام (٥/ ٣٣١). (٢) قال الحطاب (١/ ٢٩): "شاع في كثير من كلام العلماء كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه، وممن صرح بالكراهة النووي، قال السخاوي في القول البديع: وتوقف شيخنا -يعني: ابن حجر- في إطلاق الكراهة. وقال: فيه نظر، نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلًا، أما لو صلى في وقت، وسلم في وقت آخر، فإنه يكون ممتثلًا. انتهى. قال: ويتأيد بما في خطبة مسلم والتنبيه وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على الصلاة فقط. وقال قبله: استدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذلك العكس؛ لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة. انتهى. وذكر في الخاتمة مقامات تقتضي أنه لا ينبغي إفراد الصلاة عن التسليم، ولم أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام إلا ما رأيته في آخر نسخة من المسائل الملقوطة أنه يكره ذلك، ولم يعزه. وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: كره جمهور المحدثين إفراد الصلاة عن التسليم وعكسه". (٣) سيأتي بيان معنى العلم المنقول في كلام أهل العربية قريبًا، وإن كان في كلام الشارح العلامة ما يدل عليه.