للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

جمع بين الصّلاة والسلام؛ لأنه يكره إفراد أحدهما عن الآخر، ذكره بعضهم في مجالس الوانوغي (١) وغيره (٢)، وانظر: هل ذلك خاص بنبينا عليه الصّلاة والسلام، أو عام فيه وفي غيره مِن الأنبياء.

على محمد: علم منقول (٣) مِن اسم مفعول [مشتق من] حُمِّد


= الذين قال اللَّه فيهم: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ}، وقال تعالى: {قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (٨٦) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ}، وإقرار المشرك بأن اللَّه رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب اللَّه، ولا يصير الرجل بمجرده مسلمًا فضلًا عن أن يكون وليًا للَّه أو من سادات الأولياء إن لم يقترن به إقراره بأن لا إله إلا اللَّه، فلا يستحق العبادة إلا هو، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإنما الذي يتميز به المسلم هو توحيد العبادة، المسمى توحيد الألوهية. ولعل الشارح قال ما قال تأثرًا بما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني من أنَّ الكفر خصلة واحدة، وهو: الجهل بوجود اللَّه تعالى، وهو قول نقله عنه القاضي عياض في الشفا (٢/ ٢٣٢)، ونقل عنه ما يناقضه من تكفير من زعم أن اللَّه جسم.
(١) هو: محمد بن أحمد بن عثمان التونسي الوانوغي، (٧٥٩ - ٨١٩ هـ = ١٣٥٧ - ١٤١٦ م)، نزيل الحرمين: عالم بالتفسير والفرائض والحساب، ولد في تونس، ومات بمكة، له "كتاب على قواعد ابن عبد السلام". ينظر: الأعلام (٥/ ٣٣١).
(٢) قال الحطاب (١/ ٢٩): "شاع في كثير من كلام العلماء كراهة إفراد الصلاة عن السلام وعكسه، وممن صرح بالكراهة النووي، قال السخاوي في القول البديع: وتوقف شيخنا -يعني: ابن حجر- في إطلاق الكراهة.
وقال: فيه نظر، نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلًا، أما لو صلى في وقت، وسلم في وقت آخر، فإنه يكون ممتثلًا. انتهى. قال: ويتأيد بما في خطبة مسلم والتنبيه وغيرهما من مصنفات أئمة السنة من الاقتصار على الصلاة فقط. وقال قبله: استدل بحديث كعب وغيره على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذلك العكس؛ لأن تعليم التسليم تقدم قبل تعليم الصلاة. انتهى.
وذكر في الخاتمة مقامات تقتضي أنه لا ينبغي إفراد الصلاة عن التسليم، ولم أقف لأحد من المالكية في ذلك على كلام إلا ما رأيته في آخر نسخة من المسائل الملقوطة أنه يكره ذلك، ولم يعزه. وقال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: كره جمهور المحدثين إفراد الصلاة عن التسليم وعكسه".
(٣) سيأتي بيان معنى العلم المنقول في كلام أهل العربية قريبًا، وإن كان في كلام الشارح العلامة ما يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>