للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن تعمد إمام أو غيره كجلاد قطع يسراه -أي: يد السارق اليسرى- أولًا مع علمه أن السنة قطع اليمنى فالقود ثابت للسارق على المتعمد، وللمقطوع العفو والدية في ماله، والحد باق إذا لم يقع القطع عن السرقة، ولو دلس السارق على الإمام أو على الجلاد فقولان بالإجزاء وعدمه.

[[مسألة: ]]

وإن قطع الإمام أو غيره اليسرى خطأ أجزأ، ورجع إليه مالك.

ابن الماجشون: لا يجزئ، وتقطع اليمنى أيضًا.


= إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله وفي إسناده الواقدي وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا وأخرج الطبراني والدارقطني نحوه في عصمة بن مالك وإسناده ضعيف وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا يحبس في الثالثة لما رواه البيهقي من حديث علي -رضي اللَّه عنه- أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل لما قيل له تقطع يده اليسرى ثم قال أقطع رجله على أي شيء يمشي إني لأستحي من اللَّه ثم ضربه وخلد في السجن وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقاوم النصوص وإن كان المنصوص فيه ضعف فقد عاضدته الروايات الأخرى.
وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف إذ هو أقل ما يسمى يدا ولفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق فقطع يده من مفصل الكف وفي إسناده مجهول وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع من المفصل وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه وعن جابر رفعه وأخرجه سعيد بن منصور عن عمر وقالت الإمامية ويروى عن علي عليه السلام أنه يقطع من أصول الأصابع إذ هو أقل ما يسمى يدًا ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفًا وإنما يقال مقطوع الأصابع وقد اختلفت الرواية عن علي عليه السلام فروي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى وقال الزهري والخوارج إنه يقطع من الإبط إذ هو اليد حقيقة والأقوى الأول لدليله المأثور وأما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب وروي عنه وهو للإمامية أنه من معقد الشراك".

<<  <  ج: ص:  >  >>