للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الرسم: أربعة أشهر، واللَّه أعلم.

[تتمة]

يحتمل أن يريد بهذا فرع الجواهر، وهو: إذا آلى إلى أربعة أشهر، ثم أعاد الإيلاء في آخرها بأربعة لم يكن موليًا.

أو قال: إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة أشهر أو هذين الشهرين مثلًا، فليس بمول.

نعم إن وطئ في أثنائها صام بقيتها، إلا أن يسمى شهرًا، يأتي بعد أربعة أشهر، كقوله: في أول رمضان إن وطئتك فعلي صوم صفر، كأن قال: لا أطؤك حتى ينسلخ صفر.

ومفهومه: إن لم يعين كقوله: إن وطئتك فعلي صوم شهر أو شهرين فإنه يكون موليا، والفرق أنه في المعين كضارب الأجل.

[[محل الأجل: ]]

والأجل في الإيلاء من اليمين، فيكون موليًا من حينه، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء، كـ: واللَّه لا وطئتك إلى خمسة أشهر فأكثر (١).


(١) قال في المنح: " (إن كانت يمينه)، أي: الزوج (صريحة في) المدة المعتبرة للإيلاء وهي أكثر من أربعة أشهر للحر ومن شهرين للعبد، بدليل قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل، وكان حلفه على (ترك الوطء) صراحة أو التزامًا بدليل قوله: أو حلف على حنث.
طفي: مراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين: كون يمينه على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا، وكونها صريحة في المدة المذكورة، وهي أكثر من أربعة أشهر، لكن عبارته غير وافية بهذا فالصريحة ليست منصبة على ترك الوطء، وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل، ومعنى ذلك أن يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا بأي يمين كانت باللَّه تعالى أو بالتزام قربة او طلاق أو إعتاق أو تعليق على فعل ممكن، فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة.
فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>