طفي: مراد المصنف أن الأجل من اليمين بشرطين: كون يمينه على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا، وكونها صريحة في المدة المذكورة، وهي أكثر من أربعة أشهر، لكن عبارته غير وافية بهذا فالصريحة ليست منصبة على ترك الوطء، وإنما هي منصبة على المدة المذكورة بدليل قوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل، ومعنى ذلك أن يمينه إن كانت على ترك الوطء صريحًا أو التزامًا بأي يمين كانت باللَّه تعالى أو بالتزام قربة او طلاق أو إعتاق أو تعليق على فعل ممكن، فأجله من اليمين بقيد معتبر عند المصنف وهو كونها صريحة في المدة المذكورة. فإن كانت غير صريحة فيها فقد أشار إليها بقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل. =