هذا تحرير كلامه، وهو المطابق للنقل. ابن رشد: الإيلاء ثلاثة أقسام: قسم يكون فيه مؤليًا من يوم حلف وذلك الحلف على ترك الوطء بأي يمين كانت فهو مؤل من يوم حلفه. وقسم لا يكون فيه مؤليًا إلا من يوم رفعه إلى السلطان وإيقافه، وذلك الحلف بطلاقها أن تفعل فعلًا فلا يكون مؤليًا حتى يضرب له الأجل من يوم رفعه. وقسم مختلف فيه وهو الإيلاء الذي يدخل على المظاهر. اهـ. فالحاصل أن الحلف على ترك الوطء أجله من اليمين بأي يمين كانت، سواء كانت بصيغة البر كواللَّه لا وطئتك أو إن وطئتك فأنت طالق، أو بصيغة الحنث كانت يمينه باللَّه أو بغيره، ولذا قال في الجواهر: من حلف على أمر ممكن ليفعلنه كقوله: لأدخلن الدار فإنه يكون مؤليًا قياسًا على الحالف على ترك الوطء، ويفترقان في ابتداء الأجل فإنه في حق هذا بعد الرفع حين الحكم، وفي الأول من حين الحلف. اهـ. فما ذكره المصنف في الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء صحيحًا كما علمت. وأما الشرط الثاني الذي أشار لتخلفه بقوله: لا إن احتملت مدة يمينه أقل فتبع فيه ابن الحاجب ابن عرفة قول ابن الحاجب يلحق بالمولى من احتملت يمينه أقل وأجله من يوم الرفع. ابن عبد السلام قال في المدونة: من قال: إن لم أفعل كذا أو لأفعلن كذا فأنت طالق ضرب له أجل الإيلاء، وفيها أيضًا من حلف أن لا يطأ امرأته حتى يموت فلان أو حتى يقدم أبوه وأبوه باليمن فهو مؤل فيمكن جعل هذه المسألة مثالًا لكلام المؤلف. قلت تفسيره بالثانية وهم لقول ابن الحاجب وأجله من يوم الرفع، والأجل في الثانية من يوم القول، وقول ابن الحاجب يتعقب بإطلاقه الصادق بالصورة الثانية اهـ كلام ابن عرفة. فكلام المصنف يتعين تقريره بالذي جعله ابن عرفة وهما لنصه على الآخر بقوله أو حلف على حنث، ولأنه فسره في توضيحه بذلك فيرد عليه ما قاله ابن عرفة، وبذلك فسره تت وغيره. وفرقوا بين أن أموت أو تموتي، وبين موت زيد، وأصله لابن الحاجب فإنه قال إثر قوله: والأجل من يوم الرفع فيمن احتملت مدة يمينه أقل، ولذا فرقوا بين أن أموت أو تموتي أو يموت زيد، فقال ابن عرفة: يريد ويمينه فيها على ترك الوطء لامتناع =