للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: للإيراد.

[تنبيه]

لم يذكر قدر ما يزاد للثاني، وفيه إجمال، لأن الباجي قال: نحو الذراعين. وابن حبيب: فوقهما بيسير. وابن عبد الحكم: أن لا يخرجها عن الوقت.

[[مذهب المدونة في أداء العشاء: ]]

ولما قدّم أن تقديم العشاء أفضل، وفي المدونة يستحب تأخيرها، نبه عليه فقال: وفيها، أي: المدونة ندب تأخير العشاء قليلًا، هو قولها: (أحبّ إليّ للقبائل تأخيرها بعد الشفق قليلًا).

[[الشك في دخول الوقت: ]]

وإن شكّ المكلف في دخول الوقت وعدم دخوله، وصلى مع شكه، لم تجز: بسكون الجيم، إن تبين وقوعها خارجه، وكذا لو تبين أنها وقعت فيه في نفس الأمر؛ لتردد النية، ولعدم تيقن البراءة منها، والظاهر أن المراد بالشكّ مطلق التردد، كما تقدم. ابن فرحون هو مراد الفقهاء حيث أطلقوه.

[تنبيه]

قول البساطي: (يفهم منه أن الظّن في طلب السّلب أولى، والوهم فيه هو الظّن في طرف الإثبات) خلافه.

[[الوقت الضروري: ]]

والوقت الضروري سمي بذلك لأن أصحاب الأعذار الآتية إذا أوقعوا الصّلاة فيه كانت أداء بغير إثم، وإذا أوقعها غيرهم فيه فمؤد أيضًا لكنه آثم، كما يأتي.

[[الضروري للصبح: ]]

ولما كان الضروري يختلف باختلاف الصّلوات بيّن أوله وآخره بقوله: وابتداؤه بعد المختار، وهو: الإسفار الأعلى، وانتهاؤه للطلوع في صلاة الصبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>