للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما يجوز الانتفاع به من المتنجس: ]]

وينتفع بمتنجس، أي: عرضت نجاسته، ولا يمكن تطهيره، كـ: زيت وعسل على المشهور، انتفاعًا خاصًّا، كما يأتي، لا نجس، كـ: لحم ميتة وخنزير فلا ينتفع به مطلقًا.

ابن الحاجب: على الأشهر.

ثم بين المصنف الانتفاع الخاص بالمتنجس، فقال: في غير مسجد فلا يقاد به فيه، خوف سقوط شيء منه، ولنجاسة دخانه أيضًا، ولا يبنى به أيضًا اتفاقًا.

وفي غير آدمي، فلا يأكله، ولا يدهن به، ولا يشتريه في دواء، ولا غيره اتفاقًا، ويوقد به البيوت، ويعمل صابونًا، ويسقى العسل المتنجس للنحل، وفي قوله: (ينتفع بمتنجس) إجمال؛ لاحتمال أن يريد عموم الانتفاع، فيدخل البيع، وهو قول ابن وهب: إذا بين، وعدم عمومه فلا يدخل، وهو قول ابن القاسم، وأكثر أصحاب مالك بمنعه مِن مسلم أو نصراني.

وقيل: بجوازه لغير مسلم.


= ١٠٣٩ م)؛ الإمام الكبير، العلامة، عالم القيروان، وغفجوم: فخذ من زنانة، وهي قبيلة من البربر، أصله من فاس وبيته منها بيت مشهور معروف.
استوطن القيروان وحصلت له بها رياسة العلم وتفقه بأبي الحسن القابسي، ورحل إلى قرطبة فتفقه بها عند الأصيلي، ورحل إلى المشرق وحج ودخل العراق.
قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من أحفظ الناس وأعلمهم، جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعرفة معانيه، وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجوده مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم.
قال حاتم: ولم ألق أحدًا أوسع علمًا منه ولا أكثر رواية وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول له: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب وكان إذ ذاك بالموصل لاجتمع علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره. وتوفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعمائة. وهو ابن خمس وستين سنة. ينظر: جذوة المقتبس ٣٨٨، وترتيب المدارك ٤/ ٧٠٢ - ٧٠٦، والصلة ٢/ ٦١١، ٦١٢، وبغية الملتمس ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>