وإن عجز من نفر عن السير مع الناس به أو بدابته فبعد الشفق، يجمع بينهما حيث كان إن نفر مع الإمام، كذا قرره الشارح، أن العاجز من نفر.
وقال البساطي: من وقف مع الإمام، ثم عجز عن الالتحاق بالناس، فيجمع بين الصلاتين بعد الشفق، بأي مكان كان.
وظاهر عبارته: أنه لا يشترط أن ينفر مع الإمام، وإنما يشترط أن يقف معه.
وإلا بأن لم ينفر معه على تقرير الشارح أو لم يقف معه على تقرير البساطي بل أتى عرفة بعد دفع الإمام فكل من الصلاتين يفعل لوقته، ولا يجمعهما، قاله ابن المواز.
وظاهره: ولو طمع في بلوغ المزدلفة ثلث الليل.
وقال ابن القاسم: إن طمع آخرهما.
[[تقديم العشاءين على الشفق: ]]
وإن قدمتا -أي: المغرب والعشاء- عليه، أي: على الشفق، بأن قدمهما من نفر مع الإمام وعجز عن إلحاق الناس، أو لم يعجز وصلاهما بالمزدلفة أو غيرها، أعادهما، أطلق الإعادة، وظاهره أبدًا، وهو كذلك في العشاء اتفاقًا، وأما المغرب فهو قول ابن الحبيب.
وحمل الشارح الإعادة على الوقتية؛ لأنه قول ابن القاسم، فإن كان هو الراجح أو المشهور ففي كلامه إجمال؛ حيث أطلقها على الأبدية في واحدة، وعلى الوقتية أخرى.
[[زمن الارتحال: ]]
وندب ارتحال بعد صلاة الصبح أول وقتها مغلسًا.
[[الوقوف بالمشعر: ]]
وندب وقوفه بالمشعر الحرام: بفتح الميم، لا كسرها، على