للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يضمن.

وحكم ما إذا أقبض المبيع ولم يشهد وجحد المشتري أصل البيع في الضمان، كذلك في المدونة، قال: لأنه أتلف الثمن؛ إذ لم يشهد.

وظاهرها: ضمان الثمن، وعليه تأولها ابن شبلون (١)، واختاره عبد الحق وجماعة.

وقال أبو محمد: القيمة.

وقيل: الأقل.

قال الشارح: ولو أسقط المصنف لفظ الدين لتضمن كلامه المسألتين انتهى.

[تنبيه]

وهذا كله ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل، وأما بحضرته فلا.

ثم عطف على قوله أقبض فقال: أو باع الوكيل متاعا بكطعام أو بعرض نقدا لا مؤجلًا ما لا يباع به ذلك المتاع، وادعى الإذن له في ذلك، فنوزع أي: أنكر موكله، ضمن: سواء كان المتاع قائما أو لا، أو أنكر الوكيل القبض لثمن ما باعه، أو قبض غيره، فقامت البينة عليه بقبضه فشهدت له بينة بالتلف ضمن؛ لأنه أكد بها بقوله أولا: لم أقبض، وهو الصحيح، كالمديان يطلب بدين فينكره فيقيم المدعي عليه البينة به فيقول دفعته ويقيم بينة تشهد له بذلك لم تسمع؛ لأنه أكذبها.

[تنبيه]

قول الشارح: (لعلهم يريدون أنه جحد أصل الدين، وأما إن قال:


(١) هو عبد الخالق بن أبي سعيد: خلف، تفقه بابن أخي هشام وكان الاعتماد عليه -في القيروان- في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن أبي زيد سمع من بن مسرور الحجام وألف كتاب المقصد أربعين جزءًا. وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة إحدى وتسعين وقيل: سنة تسعين وثلاثمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>