وإلا بأن كذب الأصل فرعه بعد الحكم بشهادته مضى الحكم بلا كرم، واستقراء اللخمي أنه يمضي، ويغرم شهود الأصل.
[تنبيه]
قال ابن المواز: شك الأصل مع جزم الفرع بمنزلة الإنكار.
[[مسألة: ]]
ونقل عن كل من شاهدي الأصل اثنان يشهدان على هذا، وعلى هذا ويكتفى بذلك.
وقال عبد الملك: لا بد من اثنين آخرين.
ليس أحدهما -أي: شاهد النقل- أصلًا، كأن يشهد اثنان على شهادة واحد، وأحدهما أصل؛ إذ لو كان كذلك لصار الأصل مؤديًا، إذ نقله عن نفسه ساقط، وتبطل شهادة الناقل معه؛ لانفراده.
[[مسألة: ]]
ونقل في الزنا أربعة فقط، ولذلك صورتان:
إحداهما: أن ينقل جميع الأربعة عن كل من كل واحد من الأربعة.
وأشار للثانية بقوله: أو ينقل عن كل اثنين من الأربعة الأصول اثنان من الأربعة الناقلين على المشهور، فلا تصح شهادة ثلاثة على ثلاثة، وواحد على الرابع.
وقيل: لا بد من ستة عشر ينقل عن كل واحد أربعة.
= قال العراقي: وهذا حدس وظن غير موافق لما أراده الشافعي وقد بيَّن الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المدخل بإسناده إليه أنه قال: لا تحدث عن حي فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان قاله لابن عبد الحكم حين روى الشافعي حكاية فأنكرها ثم ذكرها". ينظر: تدريب الراوي (١/ ٣٣٥).