للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

ما ذكره من التخيير صرح به في الجلاب، ومثله لابن الحاجب.

قال في الشامل: واستظهر مرجوحية التمليك.

وقيل: يكره.

وهو ظاهرها.

ثم بالغ على جواز التصدق والتملك بقوله: ولو التقطها بمكة، حكاه ابن القصار عن مالك.

المازري: حكم لقطة مكة حكم سائر البلاد (١).

وأشار بـ (لو) لخلاف بعض المتأخرين من أن لقطتها لا تملك؛ لخبر: "لا يحل ساقطها إلا لمنشد" (٢).


(١) أي: فيجوز تملكها بعد التعريف، وهذا لا ينافي الحديث الوارد في النهي عن التقاط لقطة الحاج للتمليك ابتداءً.
(٢) رواه بهذا اللفظ ابن حبان (٩/ ٢٨، رقم: ٣٧١٥)، قال في سبل السلام (٣/ ٩٧): "نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج والمراد ما ضاع في مكة لما تقدم من حديث أبي هريرة: "أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد" وتقدم أنه حمله الجمهور على أنه نهي عن التقاطهما للتملك لا للتعريف بها فإنه يحل قالوا: وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها لأنها إن كانت لمكي فظاهر وإن كانت لآفاقي فلا يخلو أفق في الغالب من رواد منه إليها فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها قاله ابن بطال، وقال جماعة: هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها والظاهر القول الأول وأن حديث النهي هذا مقيد بحديث أبي هريرة بأنه "لا يحل التقاطها إلا لمنشد" فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدًا فلا تجوز للتملك ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقًا في مكة وغيرها لأنه هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة".

<<  <  ج: ص:  >  >>