للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف في كونها بالعام كله، أي: دائرة في لياليه، وهو مذهب مالك وغيره، أو مختصة برمضان فقط، وشهره ابن غلاب: خلاف في التشهير.

[فائدتان]

الأولى: قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: {وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً}: إن قيل: لم خص الليالي بالذكر دون الأيام.

قيل: لأن الليلة أسبق من اليوم، فهي قبله في الرتبة؛ ولذلك وقع بها التاريخ، فالليالي أولى الشهور، والأيام تبع لها. انتهى.

الثانية: قال ابن العربي: هي في النصف الأخير منه، ومن شرطها أن تكون وتر ليلة الجمعة.

وانتقلت في العام، وعليه مالك وأكثر أهل العلم، فلا يختص بليلة، واختلاف الآثار يدل على ذلك.

ابن رشد: وهو أصح الأقاويل وأولاها بالصواب.

والمراد عند مالك ومن وافقه بكسابعة في خبر: "التمسوها في العشر الأواخر في التاسعة فالسابعة والخامسة" (١)، بالنسبة إلى ما بقي (٢)، فيعد من آخر الشهر، فتكون في إشفاع هذه الآثار فالتاسعة ليلة الثاني والعشرين، والسابعة ليلة الرابع والعشرين، والخامسة ليلة السادس والعشرين، بناءً على أن الواو للترتيب.

ويختلف في ذلك نقصان الشهر وكماله، وقيل: ليست للترتيب، فيعد من أول الشهر، فالخامسة ليلة خمس وعشرين، والسابعة ليلة سبع وعشرين، والتاسعة ليلة تسع وعشرين.

ومن دخل في الاعتكاف ينوي أيامًا معينة أو نذر أيامًا، فحصل له ما


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٣٤، رقم ١٣٤٧٧).
(٢) ويؤيده ما أخرجه أحمد (٣/ ٧١، رقم ١١٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>