وقد يقال: لا تخالف، بأن يحمل ما هنا على أنه يجب عليه القطع، وإن لم يقطع لم تبطل، انظر الكلام على ما يتعلق بهذه المشكلة وبما هناك من النظائر في الكبير.
[٢] وبطلت صلاة المأموم بحدث الإمام، إلا مع تعمد الإمام، لا مع غلبته ونسيانه.
[تنكيت]
قول البساطي: (لا يسري ذلك للمأموم، بخلاف ذكر الحدث) سبق قلم، فتأمله.
[٣] وبطلت بسجوده قبل السلام لفضيلة تركها كالقنوت والتسبيح في الركوع والسجود، أو لتكبيرة واحدة؛ فإنها سنة خفيفة.
ودخل بالكاف لفظ تشهد واحد، وسمع اللَّه لمن حمده مرة.
[٤] وبطلت بمشغل كحقن أو قرقرة أشغله عن فرض كركوع أو سجود مثلًا، ونحوه في المدونة، وإن أشغله عن سنة فإنه يعيد في الوقت، قاله ابن بشير.
وفهم من كلامه: أنه لو أشغله عن فضيلة لم يعد، وهو كذلك.
[٥] وبطلت بزيادة أربع سهوًا في الرباعية، وكذا في الثلاثية، وهو المشهور، وكركعتين سهوًا في الثنائية على المشهور، ولا ينجبر ذلك بالسجود فيهما.
ومفهوم كلامه: أنه لو زاد في الرباعية ثلاثًا أو في الثنائية واحدة سهوًا لم تبطل، وهو كذلك على المشهور.
[٦] وبطلت بتعمد زيادة فعل من نوعها، ولو كسجدة أو ركوع، وهل الزيادة جهلًا كالعمد والنسيان؟ قولان.
قال الشارح: والأول هو المشهور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute