للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفريضة السابعة: ركلوع، وهو لغة: انحناء الظهر، وشرعًا: أقله أن ينحني، ويضع يديه على آخر فخذيه -بحيث تقرب راحتاه -وهما: بطنا كفيه، والجمع راح بغير تاء- فيه -أي: في انحنائه المفهوم من ركوع- من ركبتيه-، فما دونه لا يسمى ركوعًا شرعًا.

[[أكمل الركوع: ]]

وأشار لأكمله بقوله: وندب تمكينهما -أي: راحتيه- منهما -أي: ركبتيه- فلا يطبق، ويستحب نصبهما -أي: ركبتيه- بأن يقيمهما معتدلتين، قاله ابن فرحون، أي: فلا يبرزهما.

فقول البساطي: (يبرزهما قليلًا مستويتين؛ ليمكن وضع كفيه عليهما) غير ظاهر.

[تنبيه]

لا ينكس رأسه بحيث يكون أعلى ظهره أخفض من أسفله، ولا عكسه، بل يجعله مستويًا؛ لخبر: "لا يذبح الرجل في الركوع كما يذبح الحمار" (١).


= وأما على القول بوجوبها في الكل فتبطل الصلاة بترك بعضها عمدًا يجري فيه القولان، وما ذكره (د) من الخلاف في سجود السهو حيث تركها عمدًا خلاف، ما يفيده كلام بعض شراح الرسالة من أن من تركها عمدًا، في أقل الصلاة على القول بوجوبها في الجل فتبطل صلاته ولا يجري فيها الخلاف في تارك السنة عمدًا ولكنه خلاف ما للمحشي كما علمته من تنبيه ابن فرحون على ابن الحاجب.
فعلى هذا، أي: قوله وإن ترك آية منها سجدا إن ابتدأ المصلي بالفاتحة قبل أن يعتدل قائمًا فينبغي أن يسجد قبل السلام إن كان قرأ في حال قيامه آية ونحوها، وتصح صلاته إن كانت فرضًا أو نفلًا. وأما على القول بأنه لا سجود عليه فلا ينبغي أن يسجد في هذه الصورة لأنه أتى بالفاتحة كلها ترك الاعتدال في بعضها. انتهى".
(١) ذكره في التلخيص الحبير (١/ ٥٨٩)، وعزاه للدارقطني، ولم أجده فيه، وفوق كل ذي علم عليم.

<<  <  ج: ص:  >  >>