للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من إسقاط الواو قبل على، وأما على إثباتها فالمعنى: وجاز دفعه مجانًا على أن المخرج للمدفوع له، ففيه حذف على أن المخرج للمدفوع له.

[[مسألة: ]]

وإذا تعدد العامل اعتبر ملك كل منهم، فإن حصل لكل واحد نصاب وهو من أهل الزكاة زكاه، وإلا فلا على المشهور.

[[قدر الدفع: ]]

واختلف في جواز دفعه لعامل يعمل فيه بجزء ثلث أو ربع أو ما يتفقان عليه كالقراض ومنعه من كراء الأرض بما يخرج منها.

ويفرق بينه وبين القراض: أن في القراض رأس مال دون هذا.

[قولان]

الأول: لمالك وابن القاسم، واختاره فضل بن مسلمة.

والثاني: لأصبغ، واختاره ابن المواز وأكثر الأصحاب.

[[ندرة المعدن: ]]

وفي ندرته -أي: ندرة المعدن العين- بنون فدال مهملة ساكنة القطعة من ذهب أو فضة توجد في المعدن خالصة غير محتاجة لتصفية ولا لكثير عمل الخمس على المشهور كالركاز، أفاد التشبيه (١) أمرين:


(١) وأفاد أيضًا أمرًا ثالثًا، وهو أن المعدن غير ركاز، قال في المنتقى: "فأما المعدن فلا يسمى ركازًا وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المعدن يسمى ركازًا.
والدليل على ما نقوله ما روي عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس".
فوجه الدليل منه أنه قال: المعدن جبار وفي الركاز الخمس ولو كان المعدن ركازًا لقال: وفيه الخمس، ودليلنا من جهة المعنى أن الركاز من أركزت الشيء إذا دفنته والمعدن نبات أنبته اللَّه في الأرض وليس بوضع آدمي فسمي ركازًا، قال صاحب العين: ركزت الشيء ركزًا غرزته".

<<  <  ج: ص:  >  >>