للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

بالغ هنا بـ (إن) دون (لو) لما أسلف في صدر الكتاب أنه يشير بـ (لو) إلى خلاف مذهبي، وبهذا يرد على صاحب التكملة حيث قال: المبالغة بلو أحسن.

ولما كان الشرط تحقق وجوده عند حلوله قال: لا نسل حيوان عين وقل؛ للعلة السابقة، أو لكونه من بيع الأجنة، للنهي عنه، وقيد بالعلة تبعًا لابن الحاجب وابن شاس، لعدم تعذر ذلك مع الكثرة.

أو حائط عين وصغر، فلا يجوز السلم في ثمره ولا طعامه ولا حبه، وحذف (عين وقل) من هذه لدلالة ما قبله عليه.

ومفهومه: الجواز مع كبره، أو ثمر بلد بعينه، كـ: مصر وخيبر ووادي القرى.

ثم ذكر شروط جواز السلم في ثمر الحائط الصغير بقوله: وشرط إن سُمي سلمًا لا بيعًا إزهاؤه، للنهي عن البيع قبله، وهذا أول الشروط.

وأخرج البيع، لأن الجواز معه لا يشترط فيه جميع هذه الشروط، بل بعضها، لأنه عزيمة، والسلم رخصة، فاحتيط فيه لخروجه عن الأصل باشتراط ما لا يشترط في الأصل.

وأشار لثاني الشروط بقوله: وسعة الحائط للاستيفاء منه، دفعًا للضرر.

ولثالثها بقوله: وكيفية قبضه لهما متواليًا، أو كل يوم كذا، لا ما شاء؛ دفعًا للجهالة.


= وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلًا كما تقدم التنبيه عليه خلافًا لما قاله "ج" ومن تبعه، فتأمل هذا المحل فإنه مزلة أفكار واللَّه الموفق.
البناني: قوله وأما الحائط المعين فلا يدخل هنا أصلًا، أي ويتعين فيه الفسخ اتفاقًا حكاه ابن يونس واللخمي وغيرهما كما في التوضيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>