للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصد إخبار الأمين بحالها، لا حفظها، والإجارة على حراسة المال؛ لوجوب المقابل للمنفعة والأجل، فليس بمجرد حفظ.

[تذييل]

الوديعة من حيث ذاتها للفاعل والقابل مباحة، وقد يعرض وجوبها كخائف فقدها الموجب هلاكه أو فقره إن لم يودعها مع وجود قابل لها يقدر على حفظها وحرمته، كمودع شيء غصبه ولا يقدر القابل على جحدها ليردها إلى ربها وللفقراء، بأن كان المودع مستغرق الذمة؛ ولذا ذكر عياض في مداركه عن بعض الشيوخ أن من قبل وديعة من مستغرق الذمة ثم ردها إليه ضمنها للفقراء.

ثم قال: وندبها حيث يخشى ما يوجبها دون تحقيقه، وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحقيقه انتهى.

[ما يكون به التعدي في الوديعة: ]

ولما كانت الوديعة أمانة والأصل في الأمانة عدم الضمان، أخذ يذكر أسبابا يكون بها متعديا فيضمن، فقال: تضمن بسقوط شيء من المودع بالفتح عليها، وإن كان خطأ؛ إذ هو كالعمد في أموال الناس، لا إن انكسرت في نقل مثلها بغير تفريط، فلو لم ينقلها نقل مثلها ضمن، ويضمن بخلطها مع غيرها له، أو لغيره بحيث يتعذر تمييزها.

ثم استثنى مما يضمن بالخلط قوله: إلا أن يخلط مثليا، كقمح بمثله جنسا وصفة فلا ضمان.

أو إلا يخلطها بغير جنسها بحيث تتميز بغير كلفة كخلط دراهم بدنانير، وقطن بكتان.

وقيد عياض المدونة بما إذا كان الخلط للإحراز، فاعتمده المصنف، لكن ظاهر كلامه هنا: أن القيد في هذه والتي قبلها، وفي توضيحه إنما هو في الأولى فقط، وكأنه رأى أن لا فرق.

ومفهوم (بمثله): لو خلط سمراء بمحمولة لضمن وهو كذلك اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>