للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوقوع المعلق عليه، وكونه بعد الشهر لا يضر؛ لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله، كطالق بعد شهر.

وإلا بأن أبي أن يطلق الآن الواحدة وقف، وقيل له: إما عجلتها الآن -أي: الواحدة- وإلا بانت منك بالثلاث (١).

[[التعليق على فعل غيره: ]]

ثم ذكر ما إذا علقه على فعل غيره بقوله: وإن حلف على فعل غيره، ففي تعليقه على البر كـ: أنت طالق إن دخل زيد الدار، كنفسه.

فلا فرق بين إن دخلت أو دخل زيد في جميع الوجوه، وهل كذلك يكون كفعل نفسه في تعليقه على الحنث، كـ: إن لم يدخل زيد الدار فيمنع من وطئها، ويدخل عليه، إلا بلا جملة، وهو قول ابن القاسم.

أو لا يكون كفعل نفسه، فلا يضرب له أجل الإيلاء، ولكن يتلوم له قدر ما يرى أنه أراد بيمينه، ثم يقع حنثه، وهو قول ابن القاسم أيضًا، قولان.

وظاهر كلام المؤلف: حنثه دون حكم، وهو كذلك عند ابن القاسم.

وظاهره: سواء حلف على حاضر أو غائب، وهو كذلك، ولابن القاسم ثالث: إن حلف على حاضر كـ: إن لم يهب لي دينارًا، أو إن لم يقض حقي، فالأول، وإن حلف على غائب، كـ: أنت طالق، إن لم يقدم زيد، أو إن لم يحج فالثاني.

وظاهره كان الغير أجنبيًا أو الزوجة، وهو كذلك، قال في الشامل: إن أسند الفعل إليها فأحنثته قصدًا فقولان.


(١) وبعد كل الذي ساقه المصنف في الطلاق المعلق، اعلم أن عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد بن علي التيمي، المعروف بابن بزيزة قد ذكر في شرحه لأحكام عبد الحق أن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- رأى أن الحالف بالطلاق لا شيء عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف، وأخذ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>