وتلخص من كلامه أربعة أقسام: ثلاثة ممتنعة وواحد جائز، وقد علم حكمها.
[[بيع الجزافين: ]]
ويجوز جزافان؛ لأنهما في معنى الجزاف الواحد من حيث تناول الرخصة لهما، أجاز مالك بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافًا، وإن اختلف الثمن.
ويجوز مكيلان صفقة واحدة، ويجوز جزاف مما أصله أن يباع كيلًا مع عرض، مما أصله أن يباع جزافًا.
ويجوز جزافان على كيل إن اتحد الكيل والصفة اتفاقًا، وإن اختلفا معًا لم يجز اتفاقًا، وإن اتفقت الصفة واختلف الكيل كصبرتي طعام واحد، إحداهما ثلاثة أقفزة بدينار لم يجز عند ابن القاسم، والأخرى أربعة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل كصبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار، أو اختلفت الصفة واتفق الكيل لم يجز عند ابن القاسم، ومشى عليه المصنف.
[تنبيه]
ذكر المصنف هذه مع ما قدمه من جواز بيع هذه الصبرة كل صاع بكذا؛ لأن هذه مركبة من صبرتين، فربما يتوهم قصر الجواز على تلك، مع
= مع توافرهم. أيام ضمهم مجلس ابن أبي عامر الذي عقده للمناظرة في موطأ مالك -رحمه اللَّه-. فقصر أكثرهم عن شأوه في تدقيق معانيه وغريبه، حتى شرقوا منه، وتلطف أحمد بن ذكوان إلى صاحبه ابن أبي عامر عنه حتى قطعه، فاستجر إلى جماعتهم. وكان الذي هيّج أحقادهم عليه، عجب فيه، وشكاسة في خلقه. ذكر بعضهم أنه حضر مجلس شوري، في مسألة اختلف فيها ابن العطار والوتد، وأمسك سائرهم لياذًا من ابن العطار، إلى أن خرجا إلى المهاجرة فقام عندها ابن المكوى والأصيلي منصرفين عنهم. وزاد الأمر بينهما إلى أن حذب ابن العطار الوتد بالدراية، فحلف الفقهاء إلا يحضروا مع ابن العطار مجلس شورى. فكان الحكام يوجهون فيه وحده بعدهم. ينظر ترجمته في ترتيب المدارك.