للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنكر ذلك مالك.

[[محل الخروج: ]]

وندب خروجه من مكة من كداء بالضم والقصر؛ لفعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس هو كدى الصغرى، كما قال ابن شاس وابن راشد؛ لأنه موضع ثالث غيرهما، قاله ابن دقيق العيد.

[[محل الركوع: ]]

وندب ركوعه -أي: الطائف- بعد العصر للطواف بعد صلاة المغرب، ويبدأ بركعتي الطواف قبل تنفله بعد المغرب (١).


= باطل، فقد روى عنه بكر بن خنيس، فقال: حدثنا أبو عبد الرحمن الشامي.
وروى عنه يحيى بن سعيد الأموي، فقال: حدثنا محمد بن سعيد بن حسان، وروى عنه سعيد بن أبي هلال فقال: محمد بن سعيد الأسدي.
قلت: هذان لم يدلساه.
وقال مروان بن معاوية، وعبد الرحمن بن سلمان: محمد بن حسان.
قلت: هذان نسباه إلى الجد.
وقال مروان -مرة-: حدثنا محمد بن أبي قيس.
وقال أبو معاوية: حدثنا أبو قيس الدمشقي.
قال عبد اللَّه بن أحمد بن سوادة: قلبوا اسمه على مائة اسم وزيادة، قد جمعتها في كتاب.
قلت: وقد أخرجه البخاري في مواضع وظنه جماعة".
ولا ينفع هذا الحديث وروده عند الشافعي في مسنده؛ لأنه جاء فيه من طريق سعيد بن سالم، عن ابن جريج مرسلًا، وسعيد بن سالم شيخ الشافعي ليس بذاك؛ فلعل لأجل ما في هذين الحديثين من كلام أنكر مالك الدعاء هنا.
(١) كذا هو حل التتائي، وحل لفظ المختصر هنا عليش بقوله: (و) ندب (ركوعه للطواف) بعد فرض العصر حين دخوله مكة في ذلك الوقت مخالفًا للأولى من إقامته للغروب بذي طوى قاله اللخمي عن محمد، وكذا كل من طاف بعد صلاة العصر وصلة ركوعه (بعد) صلاة (المغرب) ومصب الندب كون ركوعه (قبل تنفله) ولابن رشد الأظهر تقديمهما على صلاة المغرب لاتصالهما حينئذ بالطواف ولا يفوتانه فضيلة أول الوقت لخفتهما. =

<<  <  ج: ص:  >  >>