تنكيت: قول البساطي لا يفهم من كلامه هذا القيد غير ظاهر ولعل الوقع في نسخته سبيتا بدل سلمتا كما هو في بعض النسخ وجاز ذبح حيوان عجز عن الانتفاع به وإتلافه وعرقبته، أي: قطع عرقوبه وأجهز عليه خوف موته جوعًا وعطشًا وفي جواز إتلاف النحل بالحاء المهملة إن كثرت ولم يقصد عسلها رواه ابن حبيب وكراهته روايتان حكاهما الباجي وقيد الكثرة للمازري للنكاية بخلاف اليسيرة إلا أن يقصد عسلها فيتلف، وأومأ الشارح للتعقب على المؤلف في الرواية الثانية بقوله وظاهر ما هنا إن الخلاف في الجواز وعدمه، أي: الحرمة المقابلة له يعني وليس كذلك وحرق الحيوان بعد إتلافه إن أكلوا الميتة استحلالًا كي لا ينتفعوا به. قال الباجي وابن بشير وغيرهما وإلا لم تحرق كمتاع أو لمسلم قدر عليه لكن عجز عن حمله أو عن حمل بعضه فيتلف حتى لا ينتفعوا به.
وجاز جعل الديوان بفتح الدال بأن يجعل الإمام ديوانًا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكامه وقرره الشارح بأن الشخص يجوز له أن يكتب نفسه في الديوان واستدل بقول المدونة وما كان من جعل ديوان مصر والشام والمدينة مثل دواوين العرب فلا بأس به قال أبو الحسن الصغير معناه لا بأس أن يكتب نفسه في الديوان إذا كان حلالًا. انتهى.
وجوز البساطي ضم الجيم، أي: يجعل لمن باشر الديوان ويخرج منه ما يحتاج إليه الإمام ويضبط عددهم لتقع القسمة على ذلك جعلا يعطاه من المغنم والديوان قال ابن عرفة لقب لرسم جميع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو وبعطاء. انتهى.
قال في الذّخيرة: أول من دون الدواوين عمر -رضي اللَّه عنه-، وجاز جُعل بضم الجيم من قاعد لمن يخرج عنه للغزو إن كانا بديوان واحد مضى الناس على ذلك لأن عليهم سد الثغور وربما خرج العطاء وربما لم يخرج ومثله في المدونة وظاهر كلام المؤلف سواء كان الجعل هو عطاء من يخرج عنه من الديوان أو قدر معين غيره وظاهره أذن الإمام أو لا غير الجاعل باسمه وصفته أو لا وهو ظاهر المدونة وقوله بديوان يشمل ما لو كانا من بعثين شتاء وصيفا ومفهوم الشرط المنع إن كانا بديوان.