لو زاد على وتره واحدة ساهيًا اجتزئ به، وسجد بعد السلام، واعترض بأن من زاد في صلاته مثلها يعيدها.
وأجيب بأن الوتر لما لم يكن إلا بعد شفع أشبه صلاة هي ثلاث زيد فيها واحدة.
[[تعدد الأئمة: ]]
وإذا تعدد أئمة في قيام رمضان كره قراءة إمام ثان من غير انتهاء الأول، إذا كان حافظًا لذلك المحل؛ لأن الغرض سماع المصلين لجميع القرآن، ولئلا يتخير أعشارًا توافق صوته.
[[النظر بمصحف: ]]
وكره نظر بمصحف في صلاة فرض؛ لاشتغاله غالبًا، ونبه بالكراهة على مخالفة قول أبي حنيفة بالبطلان.
أو في أثناء صلاة نفل؛ لكثرة الشغل بذلك، لا في أوله؛ لخبر البخاري:"كان خيارنا يقرأ في المصحف في رمضان"(١).