للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفهم من كلامه: أن غير المسبوق يسجد معه قبليًا أو بعديًا، وهو كذلك اتفاقًا.

[[سهو المأموم يحمله إمامه: ]]

ولا سهو على مؤتم فيما سها مع إمامه حالة القدوة به؛ لأن الإمام يحمله عنه، واحترز بحال القدوة عما لو سها بعد مفارقة الإمام، فإنه لا يحمله عنه اتفاقا.

[فائدة]

قال في القاموس: القدوة مثلثة ما تسننت به واقتديت.

[١٤] وبطلت بترك سجود سهو قبلي مرتب عن نقص ثلاث سنن من سننها قولًا أو فعلًا، كـ: تكبيرتين مع سمع اللَّه لمن حمده، أو الجلوس الوسط مثلًا، وطال ذلك حتى فات التلافي، وهو معتبر عند ابن القاسم بالعرف، لا أقل من ثلاث سنن؛ فلا تبطل بتركه، وهو قول مالك، وأفتى به غير واحد، وهو مذهب المدونة.


= قلت: ونحو هذا الخلاف ما في سماع عيسى لو لم يدرك المسبوق شيئًا وتبعه في البعدي جهلًا ثم قام للقضاء، صحت عند ابن القاسم رعيًا لقول سفيان وبطلت عيسى ابن رشد وهو القياس على أصل المذهب لأنه أدخل في الصلاة ما ليس فيها البحث.
الثاني: لو أدرك مع الإمام سجود للسهو البعدي ثم قام لقضاء ما عليه فقال بعضهم: يصح الاقتداء به لأنه منفرد في أحكامه من إعادته في جماعة وغيرها، وقال بعضهم: لا يصح، قال المشدالي: والجاري على أصل المذهب الصحة قال (ح)، والظاهر أن لفظ البعدي في هذه زائد. انتهى. يريد أن الخلاف في صحة من أدرك مع الإمام سجود الصلاة ولم يدرك معه ركعة انظر (ح) عند قوله: وإن بعد شهر، وهنا أمور؛ الأول: يستفاد من كلامه هذا أن سفيان يقول باتباع المأموم إمامه في سجود السهو سواء أدرك معه ركعة أم لا قبليًا أم بعديًا، ويستفاد منه أيضًا اتفاق القولين على صحة الاقتداء بالإمام في سجود السهو القبلي فقط، وهو مخالف لقول (المص) وبسجود المسبوق مع الإمام بعديًا على القول بصحة صلاته وحمل كلام (المص) على من سبق ببعض الصلاة، وما ذكره المشدالي فيمن سبق بكلها إلا سجود السهو لا يصلح إذ لا معنى للتفرقة المذكورة".

<<  <  ج: ص:  >  >>