الثاني: لو أدرك مع الإمام سجود للسهو البعدي ثم قام لقضاء ما عليه فقال بعضهم: يصح الاقتداء به لأنه منفرد في أحكامه من إعادته في جماعة وغيرها، وقال بعضهم: لا يصح، قال المشدالي: والجاري على أصل المذهب الصحة قال (ح)، والظاهر أن لفظ البعدي في هذه زائد. انتهى. يريد أن الخلاف في صحة من أدرك مع الإمام سجود الصلاة ولم يدرك معه ركعة انظر (ح) عند قوله: وإن بعد شهر، وهنا أمور؛ الأول: يستفاد من كلامه هذا أن سفيان يقول باتباع المأموم إمامه في سجود السهو سواء أدرك معه ركعة أم لا قبليًا أم بعديًا، ويستفاد منه أيضًا اتفاق القولين على صحة الاقتداء بالإمام في سجود السهو القبلي فقط، وهو مخالف لقول (المص) وبسجود المسبوق مع الإمام بعديًا على القول بصحة صلاته وحمل كلام (المص) على من سبق ببعض الصلاة، وما ذكره المشدالي فيمن سبق بكلها إلا سجود السهو لا يصلح إذ لا معنى للتفرقة المذكورة".