الآية الشريفة، والأوّل تفسير مالك في المدونة، وهو المشهور في المذهب، ولذا درج عليه هنا.
والثاني له في الموازية، إذا رجع لأهله إلا أن يقيم بمكة.
اللخمي: وهو أبين.
وليس المراد أن يصوم في الطريق، ولم ينبه على اختيار اللخمي، وقد علم مما تقدم أن المرتب: الهدي ثم الصيام ولا إطعام.
ولم تُجْزئ السبعة بضم المثناة الفوقية وسكون الجيم من الإجزاء، إن قدمت في صومها على وقوفه بعرفة؛ لقوله تعالى:{فَلَا عُدْوَانَ}.
الباجي: وهو الظاهر من المذهب، وأرى الإجزاء؛ لأن التأخير توسعة، فإذا ارتكب الأشق أجزأ، وعلى الأول يحتسب من السّبعة إذا قدمت بثلاثة؛ لأنه أوقعها في غير موضعها.
وقول ابن شاس عن ابن حارث:(لا بد من اتصال الثلاثة بعضها ببعض، وكذا السبعة)، قال ابن عرفة: لم أجده له.
كصوم أيسر بالهدي لزمه قبله، أي: قبل الشروع في الصوم، فلا يجزئه لقدرته على الهدي حينئذ، أو وجد العاجز في الحال مسلفًا لمال له ببلده يوفي منه فلا يجزئه الصوم، ومفهومه: إن لم يجد مسلفًا أو وجده، ولا مال له ببلده أجزأه الصوم، وهو كذلك، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يؤخر الصوم ليهدي ببلده.
وندب الرجوع له -أي: للهدي- إذا أيسر به بعد صومه يومين، قاله مالك؛ ليرجع للأصل، وفى معناه حصول السلف.
[تنبيهان]
الأول: قوله: (بعد يومين) قال ابن ناجي: أي قبل الشروع في صوم الثلاث.