للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عرفة؛ لخبر: "عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة" (١)، ولذا اكتفي بالحضور في أي موضع كان منها.

ساعة ليلة النحر، أي: أجزاء من ليلة النحر، فلا يجب استيعاب الليلة إجماعًا، ولا المراد بالساعة الاصطلاحية عند المنجمين.

وفهم منه: أن وقوفه قبل الغروب فقط مبطل لحجه، وهو كذلك، وظاهره: ولو لضرورة، وهو معروف قول مالك.

وسئل اللخمي عمن نفر قبل الغروب، فأجاب بعض الناس قال بالإجزاء، وفي المذهب ما يؤيده، وهو الأصح عندي.

[تذنيب (٢)]

لو دفع من عرفة قبل الغروب ولم يخرج منها حتى غربت أجزأه ذلك.

[فائدتان]

الأولى: قال في الذخيرة: أول وقت الوقوف الزوال عند الجمهور، وعذر أحمد طلوع الفجر قياسًا بجميع النهار، وعلى جميع النهار الليل، وآخره طلوع الفجر يوم العاشر.

الثانية: قال القرطبي: لكل يوم ليلة قبله، إلا يوم النحر، لم تجعل له ليلة قبله وليلة بعده؛ لأن يوم عرفة له ليلتان: ليلة قبله وليلة بعده، فمن أدرك الوقوف ليلة بعد يوم عرفة فقد أدرك الحج لطلوع فجر يوم النحر. انتهى.

وللفاكهاني عند قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر. . . " الحديث، سمى يوم القيامة اليوم الآخر؛ لأنه لا ليل بعده، ولا يقال يوم إلا لما تقدم له ليل.

وأشعر قوله: (حضور) بأن الوقوف والطمأنينة غير شرط، بل يكفي


(١) أخرجه الطبراني (١١/ ١١٩، رقم ١١٢٣١).
(٢) من "ن ٢": تذييل.

<<  <  ج: ص:  >  >>