قلت: وظاهر عبارة المص تفيد أن المعتبر ما يأتي في وقت الصلاة، وفي كلام غيره ما يفيد ذلك أيضًا، ولو أراد أن المعتبر في المنسوب إليه أوقات الصلاة أو الزمن كله لقال: (وفي كون نسبة زمن إتيانه لأوقات الصلاة أو للزمن كله تردد). تنبيهان: الأول: وقال (مق) بعدما أشار للتردد المذكور في كلامه عن المتأخرين: وإنما عبر بالتردد لظنه أنه لا نص للمتقدمين في المسألة وأن المتقدمين لم يفصحوا بما أفصح به إلا المتأخرين، وإلا ففي المدونة يستنكحه، ومثل ذلك من نصوصهم، ولم يضبطوه بحد ولا وقت على أصل المذهب في نفي التحديد في مثله، بل أشاروا إلى ضبطه بالمشقة المرجوع فيها إلى ما يقوله أهل المعرفة إن هذا خارج عن المتعارف حال الصحة في الجسم، فهذا هو نطفة الحكم بالرخصة عند من يعتبر الملازمة في أكثر الأوقات، وسواء سلمت أوقات الصلاة من ذلك أم لا، كالسفر الضابط لرخصة القصر، وسواء وجدت الحكمة التي هي المشقة أم لا، ونظائره كثيرة، فمدار سقوط الوضوء في هذا البحث إنما هو مع خروجه عن المعتاد عن حال الصحة، كما قاله البغداديون، أو مع ذلك منضبطًا إلى التكرار الذي لو ثنت الوضوء معه كلها وجد لأدي إلى الحرج المنفي بالآية كما يقوله غير البغداديين من أئمتنا. انتهى المراد منه. =