وانظر هل ذلك بمجرد الدعوى عليه عند الحاكم وإن لم يوجه الحاكم اليمين أو حلفه بعد توجيهها عليه، وأما قبله فلا.
[تنبيه]
قال ابن عبد السلام تأمل هذا مع ما لمالك في حمالتها فيمن قال لرجل أحلف إن الحق الذي تدعيه قبل أخي حق وأنا ضامن ثم رجع لا ينفعه رجوعه ويلزمه ذلك إن حلف الطالب وإن مات قبل حلفه كان ذلك في ماله وأجاب المؤلف بأنه قد يقال إن مسألة المدونة خارجة عن هذه وهي من باب الالتزام المرتب على شرط.
أو قال: له على ألف إن شهد له فلان، فيشهد، لم يلزمه، كذا قال مالك، وقيده ابن القاسم بما إذا شهد غير العدل قال وأما العدل فيقبل عليه.
[تنبيه]
ربما أشعر قوله إن شهد فلان بأنه لو قال إن حكم بها فلا لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم بها عليه لزمته كذا قاله في توضيحه انتهى.
وانظر: هل يشترط في هذا ما في الحكم، أو لا يشترط ذلك هنا.
[[الإقرار بأحد شيئين على الشك: ]]
ثم تكلم على الإقرار بأحد شيئين على الشك بقوله: وتحقق المقر به بقوله: هذه الشاة أو هذه الناقة لزيد لزمته الشاة التي أقر بها قبل حذف الشك، وهو أو وحلف المقر عليها أي على الناقة أنها ليست للمقر له.
وظاهره سواء أدعي المقر له أرفعهما أو كليهما بقي المقر على إقراره أو رجع عنه.
وما قاله المؤلف واضح إذا زال شك المقر، وأما مع بقائه فكيف يحلف على الناقة، ولذا قال في توضيحه: وفيما قالوه في هذه المسألة نظر لا يخفي انتهى.