للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[تلقين الخصم الحجة: ]]

ثم عطف بالجر على (رشوة) قوله: وتلقين خصم من الحجة ما لا يحل؛ ليظفر بها على خصمه، وأما ما يثبت به حقه من ذلك فليس بقادح.

[[لعب النيروز: ]]

ولعب نيروز؛ إذ هو من فعل النصارى.

[[مطل الغني: ]]

ومطل من غني في حق عليه، لخبر: "مطل الغني ظلم" (١).

والظالم لغيره ترد شهادته.

[[الحلف بالطلاق والعتق: ]]

وحلف بعتق وطلاق؛ لخبر: "إنهما من أيمان الفساق" (٢).

[[مسألة: ]]

وترد الشهادة بمجيء مجلس القاضي ثلاثًا، أي: مرات في اليوم بلا عذر؛ لأن مجلسه عورة، وأما لعذر أو حاجة فلا.


(١) أخرجه مالك (٢/ ٦٧٤، رقم: ١٣٥٤)، وعبد الرزاق (٨/ ٣١٦، رقم: ١٥٣٥٥)، والبخاري (٢/ ٧٩٩، رقم: ٢١٦٦)، ومسلم (٣/ ١١٩٧، رقم: ١٥٦٤)، وأبو داود (٣/ ٢٤٧، رقم: ٣٣٤٥)، والترمذي (٣/ ٦٠٠، رقم: ١٣٠٨)، والنسائي (٧/ ٣١٧، رقم: ٤٦٩١)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣، رقم: ٢٤٠٣)، وابن حبان (١١/ ٤٨٧، رقم: ٥٠٩٠).
(٢) لم أجده، ثم وجدت العجلوني قال في كشف الخفاء (٢/ ٤٠، رقم: ١٦٦٠): "الطلاق يمين الفساق.
قال في التمييز: وقع في عدة من كتب المالكية، قال شيخنا: لم أقف عليه.
وقال القاري: قال السخاوي: لم أقف عليه مرفوعًا جازمًا به بلفظ: "لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق"، فإنهما من أيمان الفساق، لكن نازع السخاوي في وروده فضلًا عن ثبوته، وأظنه مدرجًا، قلت: ويؤيده معنى حديث: "ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق"، رواه ابن عساكر موفوعًا". انتهى.
قلت: واستغربه ابن عساكر جدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>