ووسط بالتسكين؛ لأنه ظرف، وجلست وسط الدار بالتحريك؛ لأنه اسم، وكل موضع صلح فيه بَيْنَ فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بَيْنَ فوسط بالتحريك.
إلا أن يظن الموت، ويؤخر فيموت عاصيًا اتفاقًا؛ لأن ظن الموت ضيق الوقت في حقه فتركه حينئذ من غير عذر عصيان، ويحتمل أنه يكون عاصيًا، ولو لم يمت، وينبني على الاحتمالين أنه لو سلم وأوقعها بعد المُضيق في المُوسع أوَّلًا، فالجمهور أداء، والقاضي قضاء؛ نظرًا لما اقتضاه التضييق.
[تنكيت]
لو قال:(أثناء) موضمع (وسط)، لكان أحسن؛ ولذا فسّر الشارح في الصغير الوسط بأنه ما بين أول الوقت ومنتهاه، قائلًا: هو مراده. انتهى. وفيه تجوز.
[[قسما الوقت الاختياري: ]]
ولما كان الاختياري ينقسم لفاضل ومفضول أشار لذلك بقوله:
= المسألة الخامسة: اتفق الكل في الواجب الموسع على أن المكلف لو غلب على ظنه أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره أنه يعصي، وإن لم يمت، واختلفوا في فعله بعد ذلك في الوقت، هل يكون قضاء أو أداء؟ فذهب القاضي أبو بكر إلى كونه قضاء، وخالفه غيره في ذلك، حجة القاضي: أن الوقت صار مقدرًا مضيقًا بما غلب على ظن المكلف أنه لا يعيش أكثر منه، ولذلك عصى بالتأخير عنه، فإذا فعل الواجب بعد ذلك فقد فعله خارج وقته، فكان قضاء كما في غيره من العبادات الفائتة في أوقاتها المقدرة المحدودة، ولقائل أن يقول: غاية ظن المكلف أنه أوجب العصيان بالتأخير عن الوقت الذي ظن حياته فيه دون ما بعده، فلا يلزم من ذلك تضييق الوقت بمعنى أنه إذا باتي بعد ذلك الوقت كان فعله للواجب فيه قضاء؛ وذلك لأنه كان وقتًا للأداء، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يلزم من جعل ظن المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل أيضًا، ولهذا فإنه لا يلزم من عصيان المكلف بتأخير الواجب الموسع عن أول الوقت من غير عزم على الفعل عند القاضي أن يكون فعل الواجب بعد ذلك في الوقت قضاء وهو في غاية الاتجاه".