للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال في توضيحه: ليس المراد بالوجوب أحد الأحكام الخمسة، بل تعيينه وتمييزه عن غيره ليكون هديًا، والمراد بالتقليد هنا أعم منه فيما يأتي؛ لأن المراد به هنا إنما هو تهيئته للهدي وإخراجه سائرًا إلى مكة؛ ألا ترى أن الغنم يعمها هذا الحكم، وهي لا تقلد.

وعلى هذا فالمراد بالوجوب هنا والتقليد متقارب؛ فلا يجزئ مقلد بفتح اللام بعيب، أي: مصاحبا له؛ وكذا من لم يبلغ السن ولو سلم، بأن زال عيبه أو بلغ السن بعد ذلك، فهو مبالغة في عدم الإجزاء، وللتنبيه على خلاف الأبهري.

بخلاف عكسه، وهو ما قلد سليمًا ثم تعيب فإنه يجزئ، بشرط في هذا الأخير أشار له بقوله: إن تطوع به.

ومفهومه: لو كان واجبًا لم يجزئه، وأرشه -أي: هدي التطوع- ويشمل مسألتين؛ الأولى: المأخوذ عن عيب ظهر به بعد إشعاره وتقليده، مما لا يمنع الأجزاء، والثانية: المأخوذ عن جناية عليه، فإنه يجعل في هدي آخر إن بلغ ثمن الهدي.

وإن لم يبغ تصدق به وكذلك ثمنه إذا استحق يجعل في هدي إن بلغ ثمن هدي، وإلا تصدق به.

وفي كتاب محمد: يفعل به ما شاء، وذكرهما في المدونة مع زيادة إيضاح، انظره في الكبير.

والمأخوذ في أرش الهدي الفرض كهدي تمتع أو قران أو نقص في حج أو جزاء صيد أو فدية أذى يستعين به في غير، أي: في هدي غيره، ولا يتصدق به.

[تنبيه]

هذا إذا كان العيب لا يمنع الإجزاء، وأما لو منعه لكان عليه بدله، ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدله، ونحوه في المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>