للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرض الكفاية خطاب الجميع حتى تفعله طائفة منهم، فلا فرق بين تعيينه وعدمه) (١)، ثم ارتكبه هنا.

[٤] ويتيمم الحاضر الصحيح؛ لأجل فرض صلاة غير جمعة، وهو المشهور، وظاهره: ولو خشي فواتها، وهو كذلك على ظاهر المذهب، ولا يعيد الحاضر الصحيح فرض صلاة بالتيمم إذا وجد الماء في الوقت ولا غيره على المشهور؛ لإتيانه بما أمر به.

لا سنة فلا يتيمم لها على المشهور، ولا لفضيلة من باب أولى، وسواء كانت السنة عينية كالوتر، أو كفائية كالعيدين (٢).

[[شرطا التيمم: ]]

ثم أفاد أن تيمم الثلاثة المتقدمة: المريض والمسافر والحاضر الصحيح مشروط بأحد أمرين، أشار لأولهما بقوله: إن عدموا ماء جملة أو ماء كافيًا للطهارة كبرى أو صغرى؛ إذ الناقص عن الكفاية لا يحسب استعماله لعدم تحصيله الطهارة، فوجوده كعدمه، وأيضًا العجز عن بعض المبدل كالعجز عن كله.

[تنبيهات]

الأول: يدخل في عادم الكفاية من لم يجد إلا ماء قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة في غير محله، وهما به؛ فإن ابن العربي قال: يزيل به الخبث؛ إذ لا بد من إزالته، وعن الوضوء بدل.

وقال المازري: لا نص فيها. وأجراه على الخلاف في إزالة النجاسة.


(١) قال الرماصي: تت: (عن التوضيح: ولم يفرق في المدونة. . إلخ) ظاهر كلامه: أنه في التوضيح تعقب ابن الحاجب؛ لمخالفته للمدونة في التفرقة، وليس كذلك، ولم يك في التوضيح: (ولم يفرق في المدونة)، بل قال: (وفي التفرقة نظر)، وأصل النظر لابن عبد السلام، وإنما تعقب الغير من جهة القواعد الأصولية فقط، مع اعترافه بأن المدونة متأولة.
(٢) قال الرماصي: تت: (أو كفائية كالعيدين) كونهما كفاية صرح به ابن عرفة هنا، وذكر بعضهم المعروف: أنهما سنة عينية، وهذا هو المطابق عليه لما درجوا عليه في العيدين كما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>