ولما ذكر حكم ما علم أنه دفن جاهلي، أفاد حكم ما شك فيه التخميس كالمتيقن، مبالغًا عليه وعلى ما بعده بقوله: وإن بشك في كونه دفن جاهلي أو مسلم، بأن لا يكون عليه علامة أصلًا، أو عليه وطمست؛ لأن الغالب أنه من فعلهم، وأما ما عليه علامة الإسلام فسيأتي.
[[النصاب في المخمس: ]]
ولما كان لا فرق فيما يخمس بين كونه نصابًا أو دونه، أدخل بالمبالغة، فقال: أو قل عن النصاب.
[[العرض فيه: ]]
ولما كان لا فرق بين العين وغيرها، قال: أو عرضًا، كلؤلؤ ورصاص مثلًا.
[[صفة الواجد: ]]
ولما كان لا فرق بين أن يكون الواجد حرًا أو غيره، مسلمًا أو غيره، قال: أو وجده عبد أو كافر، فقير أو مدين ممن لا تجب عليه زكاة، فإنه يخمس.
[محل عدم التخميس: ]
إلا لكبير نفقة في الحفر عليه فالزكاة، أو كبير عمل في تخليصه لفظ فالزكاة ربع عشرة لا الخمس.
[[حكم ككنوز الفراعنة: ]]
وكره مالك حفر قبره -أي: الجاهلي- والطلب فيه للدنيا، وهل
= يعترض على التعريف المذكور بأنه لا يشمل ما وجد في الأرض من ذهب أو فضة مخلصًا من غير دفن بل من أصل خلقته وهو المسمى بالندرة، فإنه من جملة أفراد الركاز عند ابن القاسم كما في أبي الحسن والتعريف لا يشمله".