للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيهان]

الأول: زاد في الذخيرة شرطًا سادسًا، وهو: كون الماشية غنمًا أو بقرًا أو إبلًا (١).

الثاني: قال الباجي: لا يشترط اجتماعهما اتفاقًا. وأنكر نقل الفاكهاني [في] اشتراطه.


= يقوم راعي كل واحد منهم بماشيته دون عون غيره فليس اجتماعهم على حفظها من صفات الخلطة.
(فرع): وبماذا تحصل الخلطة من هذه الصفات؟ اتفق أصحابنا على أنه ليس من شرطها حصول جميعها.
وقال الشافعي: من شرط الخلطة اجتماع جميع صفاتها.
والدليل على ما نقوله أن المراعى في الخلطة إنما هو الارتفاق باجتماعها على ما تحتاج إليه في قليل الماشية وكثيرها، والارتفاق يحصل ببعض الصفات فثبت به حكم الخلطة.
(فرع): إذا ثبت ذلك فقد اختلف أصحابنا بماذا تحصل به الخلطة، فقال ابن حبيب: المراعى في ذلك الراعي وحده حكاه عنه القاضي أبو محمد، والذي لابن حبيب عنده أنه قال ولو لم يجمعها إلا في الراعي والمرعى وتفرقت في البيوت والمراح، فإنه إذا كان ذلك صار الفحل واحدًا فضرب هذه فحل هذه وهذه فحل هذه، وإذا لم يكن له راع واحد لم يكونا خليطين وهذا يدل من قول ابن حبيب على أنه لم يراع الرعي بنفسه فقط ولكنه راعاه لنفسه ولمعنى غيره، وقال أبو بكر الأبهري: إن الاعتبار في ذلك بصنفين، أي: صنفين كان، فوجه ما حكى ابن حبيب أن ما يعتبر حد الاجتماع والافتراق كان المعتبر بالذي يحصل به الاجتماع ويكون المجتمع تبعًا له كالإمام في الصلاة.
ووجه ما قاله الشيخ أبو بكر أن بالصنفين فما زاد يقع الارتفاق المؤثر وما قصر عن ذلك فشيء يسير لا يقع به الارتفاق فلا يؤثر في الخلطة".
(١) قال في المنتقى: "والخلطة تصح في الماشيتين إذا كانتا مما تضم إحداهما إلى الأخرى في الزكاة، وإن كانتا من جنسين وذلك بأن يكون لأحدهما نصاب ضأن وللآخر نصاب معز أو لأحدهما نصاب إبل عراب وللآخر نصاب بخت، وكذلك البقر والجواميس فإن كانت الماشيتان مما لا يضم إحداهما إلى الأخرى كالإبل والغنم فلا خلطة بينهما، لأن الارتفاق لا يقع فيهما لاختلاف مؤنتهما والأغراض فيهما كالماشية والحب".

<<  <  ج: ص:  >  >>