عليه حملها بمكان لا يعسر عليه تناولها منه كيده وكمه وحزامه، أما لو أدركه حيًا وذكاه لأكله أو بمات الصيد ثم وجده من الغد ميتًا أو منفوذ المقاتل وفيه السهم أو أثر الجارح لم يؤكل على المشهور. أو صدم الجارح الصيد بلا جرح ومات لم يؤكل على المشهور، أو عض الجارح الصيد بلا جرح ومات لم يؤكل.
ولو جرحه في المسألتين أكل اتفاقًا، ابن المواز: ولو في أذنه. وحذف (بلا جرح) من الأول لدلالة هذا عليه. أو أرسل الجارح أو رمى سهمه على ما لم يره لكن قصد ما وجد الجارح أو السهم في كل جهة لم يؤكل على المشهور أو أرسل جارحًا ثانيًا بعد مسك جارح أول وقتل الثاني لم يؤكل؛ لأنه بعد مسك الأول صار مقدورًا عليه؛ فلا يؤكل بالعقر، ومفهومه: لو لم يمسك الأول وإنما أمسك الثاني وقتل لأكل، وهو كذلك على المنصوص.
ومفهومه أيضًا: لو قتله الأول قبل وصول الثاني لأكل، وهو كذلك. أو اضطرب الجارح فأرسله الصائد ولم ير شيئًا، لأن الغالب أنه لم يضطرب إلا عند رؤية الصيد فأخذ صيدًا لم يؤكل، مالك: لأنه قد يقصد صيدًا أو يضطرب على صيده ويأخذ غيره.
قال المؤلف تبعًا لابن رشد: وهذا إذا نوى المضطرب عليه خاصة، وأما لو نواه وغيره لأكل؛ ولذا قال: إلا أن ينوي المضطرب عليه وغيره فتأويلان: الأكل وعدمه؛ بناءً على أن الغالب كالمحقق أو لا.
قال في المدونة في الذي يرسل كلبه على جماعة من الصيد وينوي إن كان وراءها جماعة أخرى لم يرها فيأخذ ما لم يره: إنه يأكله.
[[وجوب نية الذكاة: ]]
أي: الذكاة ذبحًا ونحرًا أو عقرًا بنوعيه: جارح وسهم، فلو رمى سهمًا غير قاصد صيدًا فصادف صيدًا لم يؤكل كضربه بقرة ونحوها بسيف أو سكين لا يريد ذكاتها بذلك فوافق الذبح أو النحر.