ولما كان عدم البطلان لا يلزم منه السجود ولا عدمه، بين ذلك بقوله: فلا سجود، أي: لا يطلب به بعد الطول، وإنما يطلب به بالقرب؛ لأنه سنة مرتبطة بالصلاة، وتابعة لها، ومن حكم التابع أن يعطى حكم متبوعه بالقرب، فإذا بعد لم يلحق به.
من ذكره -أي: القبلي المرتب عن ثلاث سنن- في صلاة شرع فيها وبطلت، أي: الصلاة الأولي، أي: حكم ببطلانها للطول فكذكرها في صلاة أخرى، وتقدم حكمه، وإلا يحكم ببطلانها؛ لعدم الطول مثلًا، فكبعض ركوعه أو سجوده ذكره من صلاة أخرى، ولذلك أربعة أوجه؛ لأن الأولى إما فرض أو نفل، والثانية كذلك، فجاءت الأوجه الأربعة.
[[تذكر قبلي في فرض آخر: ]]
وأشار لكون الصلاة الأولى فرضًا ترك السجود القبلي منها، بقوله: فمن فرض ذكره في فرض آخر إن أطال القراءة في الثانية قبل الركوع، أو لم يطلها وركع بطلت صلاته الأولى؛ لفوات تلافيها بالإتيان بما فات منها.
[[تذكره في نفل: ]]
وإن ذكره وهو في نفل أتم النفل الذي هو فيه، وهو الصلاة الثانية.
[تنبيهان]
الأول: المراد بالطول هنا في نفس الصلاة، وانتفاؤه خارجها، وإن لم يطل ما بين الصلاة المتروك منها الجزء والصلاة التي ذكر فيها ما ترك، واللَّه أعلم.
الثاني: لم يذكر تقييد ابن يونس بأن إتمام النفل إنما هو إذا كان في بقية من الوقت، سواء ركع أو لم يركع، وإن ضاق الوقت قطع، ما لم يركع، ويصير كمن ذكر فريضة ذهب وقتها في نافلة، فيحتمل أنه تركه لوضوحه، أو أنه لم يعتبره.