للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحظ للفقراء، إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة أحظى لهم، فيأخذها، إلا الصغيرة فلا يأخذها (١).

والفرق: أن المعيبة وصلت لسن الإجزاء بخلاف الصغيرة، ونحوه قول المدونة: وإذا كانت الغنم كلها جرباء أو ذات عوار أو سخلًا أو كانت البقر عجاجيل كلها والإبل فصلانًا كلها كلف ربها أن يشتري ما يجزئه، وإذا رأى المصدق أن يأخذ ذات العوار والهرمة أخذها إن كانت خيرًا له، ولا يأخذ من هذه الصغار شيئًا.

[[حكم ما لو اجتمع صنفان: ]]

ولما تكلم على زكاة الغنم إجمالًا أخذ يتكلم في ذكر ما إذا اجتمع من كل نوع منها صنفان تجب فيهما الزكاة، إذا ضم أحدهما للآخر؛ لصدق الاسم الواحد عليهما، فقال:

[أولًا: في الجمال: ]

وضم بخت دون نصاب كثلاثة منه لعراب كاثنين منها، ووجبت شاة (٢).


(١) قال في المنتقى: "وإن كانت الغنم كلها تيوسًا أو هرمة أو ذات عوار فإن على رب الغنم أن يأتيه بما يجزئ ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي يأخذ منها، والدليل على ما نقول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا} فيه ودليلنا من جهة القياس: أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة فكان من شرطه السلامة كالضحايا، وهذا القياس إنما يتجه على قول القاضي أبي الحسن: إن ذا العيب لا يجزئ، وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة ومذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة".
(٢) قال في المنتقى: "وهذا كما قال: إن البخت والعراب من الإبل تجمع في الزكاة؛ لأن في كتاب أبي بكر أنها فريضة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أربع وعشرين من الإبل والغنم ولا يفرق بين أن تكون كلها بختًا أو بعضها بختًا وبعضها عرابًا فيجب أن تكون في أربع وعشرين مما يقع عليه اسم إبل أربع من الغنم.
ومن جهة المعنى أن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها في الصورة كالضأن والماعز، =

<<  <  ج: ص:  >  >>