تتمة: ولها الصداق من ماله وولدها منه على دينها لا بغصب أمة مسلمة قاله ابن المواز، ولا بغصب حرة ذمية وخرج بالغصب الطوع، فليس لقضاء عند مالك خلافًا لابن وهب، وبسبب غرورها بأنه مسلم وتزوجها وبسبب سب نبي ثبتت نبوته عندنا سواء ثبتت عندهم أو لا فسب يهودي سليمان وداوود نقض ولا ينفعه أنه ليس بنبي عنده بما، أي: بالذي أو بشيء لم يكفر به وهو المشهور، وشهر يوسف بن عمر الإطلاق سبه بما كفر به أو لا ومثل المصنف لذلك بقول الذمي قالوا: كليس بنبي أو لم يرسل أو لم ينزل عليه قرآن أو تقوله، أي: اختلقه من تلقاء نفسه لقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣)} وفدي الأسير بالفيء وهو مال بيت المال ثم إن عجز بيت المال أو لم يوصل إليه فدي بمال المسلمين على قدر أموالهم والأسير كأحدهم إن كان له مال وظاهره ولو بجميع مالهم، وقاله اللخمي: ثم إن ضيع الإمام والمسلمون ذلك فدي الأسير بماله، وظاهر كلامه وجوب الفداء وعليه مالك والأكثر وقول أشهب في الفداء بخمر لا يدخل في نفل بمعصية، ابن بشير سماه نفلًا لوجوبه كفاية لا على الإيمان إلا أن يتعين ورجع الفادي على الأسير مسلمًا أو ذميًا بمثل المثلى الذي فداه به وقيمة غيره وهو المقوم قاله الباجي: ويرجع على ال. . حالًا وعلى المعدم باتباع ذمته عنده يسره ولا يسقط بفقره، وظاهره ولو فداه عالمًا بعدمه حال الفداء وهو كذلك عند ابن القاسم بخلاف ماله في عدم الرجوع في منفق على صغير معدم، والفرق أن الكبير قادر بخلاف الصغير فهو محتسب، ومحل رجوع الفادي إن لم يقصد بفدائه صدقة عليه ولم يمكن الخلاص بدونه يشمل صورتين تخليصه مجانًا أو بدون ما يفدي به كذا قيده اللخمي، وتبعه المصنف. فإن قصد الصدقة أو فداه مجانًا فلا رجوع له بشيء وإن فداه بدون ما يفدي به رجع بقدره فقط ثم استثنى من قوله: رجع قوله: إلا قريبًا محرمًا أو وجا فلا يرجع على واحد منهما إن عرفه حين الفداء أو إن عتق عليه المحرم إلا أن يأمره به المحرم الذي يعتق عليه بالفداء أو الزوج ويلتمه بأن يشهد قبل الفداء أنه إنما فداه ليرجع به ويرضى المفدي به، فإنه يرجع حينئذ قولًا واحدًا لأنه لم يشتره لنفسه وإنما