للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا دخل في التاسعة فبازل، والأنثى أيضًا بازل، وإذا دخل في العاشرة فمخلف، وليس بعده البزول والأخلاف سن، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين؛ ومخلف عام، ومخلف عامين، ثم لا يزال كذلك حتى يهرم، فيسمى عمورًا وفخرًا.

قال الفاكهاني: كذا ذكر الطرابلسي (١) في كفايته وقد نظمها بعض الأصحاب فقال:

وللإبل اسما عشرة فهي تعرف ... سليل يليه ابن المخاض ويخلف

كذا ابن لبون حقها جدع ثني ... رباع سديس بازل ثم مخلف

[ثانيًا: البقر: ]

ثم شرع في الكلام على زكاة البقر، فقال: البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر إلى تسع وثلاثين، وهو: ذو سنتين (٢).

ابن بشير: على الأصح عند أهل اللغة

وحكى ابن فرحون عنهم أنه ابن سنة.


(١) كذا في سائر النسخ، والمراد به ابن الإجدابي، وهو: إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبد اللَّه اللواتي الإجدابي، أبو إسحاق، (٠٠٠ - نحو ٤٧٠ هـ = ٠٠٠ - نحو ١٠٧٧ م): لغوي باحث، من أهل طرابلس الغرب، نسبته إلى إجدابية (على نحو ١٥ مرحلة منها) له كتب، منها (كفاية المتحفظ - ط) منه مخطوطة في جامعة الرياض، كتبت سنة ٦١٤ هـ وكتابان في (العروض) ومختصر في (علم الأنساب) و (الأزمنة والأنواء - ط) ورسالة في (الحول) وكان أحول. ينظر: الأعلام (١/ ٣٢).
(٢) قال في المنتقى: "قوله: أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، التبيع هو العجل الذي فطم عن أمه فهو تبيع ويقوى على ذلك، وإنما يكون هكذا إذا دخل في السنة الثانية.
قال القاضى أبو محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الجذع من البقر وهو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة.
(مسألة): وهذا الكلام على سنه فأما صفته في نفسه فالمشهور من المذهب أنه ذكر ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك.
وقال ابن حبيب: يجوز أن يؤخذ ذكر أو أنثى".

<<  <  ج: ص:  >  >>