للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

لم يقع في نسخة البساطي (محرم) فتعقبه بأن ظاهره يعم الأجنبية، والذي في المدونة في المحرم فقط، وأجاب بأن مراده المحرم.

[[صفة غسلها له: ]]

واختلف فهم شيوخ المدونة في قولها: (من مات في سفر ولا رجال معه، ومعه نساء فيهن ذات محرم، فلتغسله وتستره) هل تستره جميعه بثوب، وهو فهم اللخمي ومن وافقه، أو تستر عورته فقط، وهو فهم التونسي؟ تأويلان، وانظر ما يعضد كلًّا منهما في الكبير.

[[مسألة: ]]

ثم إن لم يكن معه رجل ولا ذات محرم بل أجنبية فقط يُمِّمَ لمرفقيه على المشهور.

وقيل: لكوعيه.

ثم شبه في الحكم ما إذا وجد من يغسله وفقد الماء كعدم الماء.

البساطي: عكس الذي قبله في الشرط، ومثله في الجزاء.

[[حكم كالأشلاء: ]]

ويشاركها في الانتقال للتيمم حصول تقطيع الجسد فاحشًا، كمن تهشم تحت جدار، وقصد تغسيله على هذا الحال، وتزليعه إن غسل كذلك.

[[غسل المجروح: ]]

وصب على مجروح أمكن ماء بغير دلك إن لم يخف تزلعه، فإن خيف يمم كمجدور أمكن صب الماء عليه من غير ذلك، فيفعل به ذلك إن لم يخف تزلعه، فإن خيف يمم، إن امتنع زوجها، نص عليه مالك في المجموعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>