وجاز عقد السلم على أن يكون قبض المسلم فيه من موضع معروف بالفسطاط، وهو: مصر القديمة، التي بها جامع عمرو بن العاص؛ لعدم اتساعها.
وإن تشاحا في موضع القبض من الفسطاط قضي بسوقها، أي: سوق تلك السلعة، وإلا يكن لها سوق ففي أي مكان من الفسطاط، دفع المسلم إليه فيه لزم أخذه فيه.
* * *
[فصل]
ذكر فيه السلم وشروطه وما يتعلق به، ولم يعرفه المصنف، وعرفة ابن عرفة، فانظره في الكبير.
[[شروط السلم: ]]
وابتدأ بذكر شروطه، فقال: شرط السلم، يحتمل أنه شرط واحد اشتمل على سبعة أجزاء، أو أراد به الحبس، فكل شرط بانفراده، والمعنى واحد؛ إذ الإخلال بحزمه كهو:
أحدها: قبض رأس المال كله حين العقد حسًا أو حكمًا، وهو تأخيره بعد وقوعه على الحلول ثلاثًا، لخفة الأمر؛ إذ ما قارب الشيء يعطى حكمه، وهذا معنى قول الباجي: يجب أن يقبض في المجلس أو ما قارب منه انتهى.
وبهذا يندفع إشكال قوله:(أو تأخيره)، بأنه معطوف على (قبض)؛ لصيرورة المعنى، وشرطه تأخيره ثلاثًا.
وإنما اشترط عدم تأخيره، لئلا يصير دينًا بدين في العين، ومعينًا يتأخر قبضه في غيرها، وجواز تأخيره ثلاثًا مطلقًا إن لم يكن شرط، بل ولو