للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما يستنجى به وما لا يستنجى به: ]]

ثم شرع في بيان ما يستنجى به وما لا يستنجى به، فقال: وجاز بيابس من نوع الأرض، كـ: حجر ونحوه، أو من غير نوعها، كـ: خرق وحشيش ونحوهما، طاهر منق غير مؤذ ولا محترم.

ولما كان لا يعتبر هذا المفهوم لزومًا ذكر ضد هذه الجائزات على الترتيب؛ لينبه على أنها غير جائزة، عاطفًا لها بلا المثبتة لما بعدها ضد حكم ما قبلها بقوله:

أ- لا مبتل، كـ: طين مثلًا، بل ولا بمائع لا يزيل النجاسة كماء الورود، وإن كان أكثر إنقاء من الحجر.

ب- ولا نجس رطب أو يابس، كـ: روث وعظم لا يباشر المحل، فلو كان في طرف ما يستنجى به نجاسة جاز بالطرف الآخر الطاهر.

ج- ولا بشيء أملس كزجاج؛ لأنه غير منق.

د- ولا محدد، كـ: مكسور زجاج وقصب.

هـ - ولا محترم، أي: ذي حرمة وشرف، ومثل للأول بقوله: من مطعوم، وإن كان من الأدوية والعقاقير، ومكتوب ورق أو غيره؛ لحرمة الطعام في الأول، والحروف في الثاني.

ومثل للثاني بقوله: وذهب وفضة، وفي الجواهر: وغيرهما من الجواهر النفيسة.

و- ولا جدار ظاهره لمسجد أو غيره، ولو جدار نفسه، وفي ابن الحاجب: جدار مسجد.

ابن فرحون: لأن له مزية على غيره، وإن كان ذلك لا ينبغي في حيطان غير المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>