في حكمه بالجزاء إجمال؛ لقول اللخمي: اختلف قول مالك هل يجزئ كل الصيد أو قدر ما أكل. انتهى.
[[حكم أكل المحرم الصيد: ]]
ولما قدم أن صيد المحرم ميتة، وقدمنا أن فيه الجزاء، أفاد حكم ما إذا أكل تلك الميتة بعد ذلك، فقال: لا في أكلها، وهو المشهور. ابن عرفة: فيها وفي الموطأ: لا يتعدد جزاء صائد بأكله صيده.
وجاز لمحرم أكل مصيد شخص حل من محل لمحل أو لنفسه، وإن كان الحل الصائد الذي صيد لأجله سيحرم، أي: نيته أن يحرم بعده، فله أكله بعد إحرامه إذا تمت ذكاته قبل الإحرام، وهو إحدى الروايتين، واستظهرها الباجي.
والثانية: الكراهة، كذا ذكر الروايتين في توضيحه.
[[الذبح بالحرم: ]]
وجاز ذبحه -أي: أن يذبح الحلال- بحرم -أي: فيه- مما -أي: الذي- صيد بحل، سواء صاده هو أو حلال غيره.
[تنكيت]
جَعْلُ الشارح المحرم في ذلك كالحلال سبقُ قلم؛ فإنه قال: يجوز للمحرم أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل، ويدل على كونه سبقَ قلم نسبته ذلك للمدونة، ولذا أصلح في بعض النسخ، وجعل الحلال موضع الحرم.
[[حكم الإوز والدجاج: ]]
وليس الإوز، الجوهري: هو من طير الماء، والوز لغة فيه، والدجاج جمع دجاجة للذكر والأنثين مثلثة الأول، بصيد فلذلك يذبح كل منهما الحلال والمحرم في الحرم بخلاف الحمام؛ فإنه صيد، فلا يصيده في