وحده المصنف بقوله: الزنا وطء، وهو كالجنس، فدونه ليس زنا لغة ولا شرعًا.
وأضافه إلى مكلف ليخرج الصبي والمجنون؛ فوطؤهما وإن كان زنا لغة لا يسمى زنا شرعًا.
ومخرج للمرأة؛ لأنها موطوءة لا واطئة، وأجيب بأن المصدر وإن كان مضافًا للفاعل قد يتكلف لدخول المفعول فيه؛ فإذا وطىء المجنون عاقلة بقيوده صدق عليه أنه وطء مكلف.
مسلم: وصف لـ (مكلف)، مخرج لوطء الكافر الكافرة، أو للمسلمة؛ إذ لا حد عليه في الصورتين، وتحد المسلمة في الثانية؛ لصدقه أنه وطء مسلم، ولا يضر كون اللفظة الواحدة مدخلة مخرجة.
فرج: معمول (وطء)، مخرج للوطء بين الفخدين ونحوه، آدمي: مضاف إليه مخرج لوطء البهيمة، ومدخل للواطئ.
لا ملك له -أي: للمسلم- فيه -أي: الفرج- مخرج للزوجة والأمة، وإن حرم وطؤهما لعارض حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام؛ فلا يسمى زنا، ولا حد فيه.
ومخرج للمملوك الذكر؛ إذ المراد بالملك التسلط الشرعي، وشرط في هذا الملك المنفي كونه باتفاق؛ ليخرج وطء نكاح مختلف فيه، كوقوعه بغير ولي أو شهود، وقيد هذا الوطء بكونه تعمدًا؛ ليخرج الناسي والغافل والجاهل بالعين والحكم.
ولما ذكر القيود السابقة، وهي شاملة لأمور داخلة فيها، لكن يحتاج في دخولها لنظر، أفادها بالمبالغة، وعطف باقيها بـ (أو)، فقال: وإن لواطًا؛ لدخوله في قوله:(فرج آدمي)؛ لشموله الذكر والأنثى، أو إتيان أجنبية بدبر فإنه زنا على المشهور.