للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سحنون وابن عبدوس، وفسر به بعضهم قول المدونة، وإن ضرب الربح على الحمولة، ولم يبين ذلك، وقد فات المبيع بتغير سوق، أو بدن، حسب ذلك في الثمن، ولم يحسب له ربح، وإن لم يفت رد المبيع، إلا أن يتراضيا على ما يجوز، فقولها: إلا أن يتراضيا على ما يجوز جعله كاستئناف بيع، وإليه مال أبو عمران وعبد الحق وابن لبابة.

أو غش؛ لأنه لم يكذب فيما ذكر، ولكنه أبهم، وهو تأويل أبي عمران، وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز؟ تأويلان.

وعلى الأول إن حط عنه ذلك القدر لزم المبتاع، وعلى الثاني لا يلزمه، وإن حط عنه القدر لبيان خبث مكسبه.

[تنبيه]

هذه الأوجه الخمسة التي قررنا بها كلامه جمعها عياض في تنبيهاته، واختصرها المؤلف، لكن بتقديم وتأخير، فرتبناها على ما هنا.

ووجب على البائع تبيين ما يكره في المبيع، لو اطلع عليه المشتري من تعييب أو جناية، أو كان به ورضيه، أو أخذ من دين له مؤجل، أو على معسر أو ملد، كما يجب بيان ما نقده وعقده مطلقًا، سواء نقد فضة عن ذهب عقد عليه، أو عكسه، أو على أحدهما، ونقد عرضًا أو طعامًا أو عكسه، فإن عقد بذهب ونقد فضة وباع بذهب وجب عليه البيان، وعن مالك جوازه، وإن باع بفضة كما تقدم فهل يجب بيان ما عليه عقد، وهو المشهور، أو لا وهو لمالك؟ قولان.

وكذا الحكم إذا عقد بفضة ونقد ذهبًا، وإن عقد بفضة أو ذهب ودفع مقومًا أو مثليًا لزمه بيانه، إن باع على ما نقد، وإن باع على ما عقد فكذلك، وإن باع بطعام وقد اشترى بأحدهما وجب بيانه على ظاهر المدونة، وتؤولت على خلافه، وهذه الصور كلها داخله تحت قوله: مطلقًا.

ووجب عليه بيان الأجل الذي اشترى إليه، لأن له حصة من الثمن، ويختلف الثمن بقربه وبعده، فإن لم يبين ففي المدونة البيع مردود، وهل

<<  <  ج: ص:  >  >>