للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[شروط الإشهاد على الحاكم: ]]

وأشار لشروطها بقوله: كاشهد على شهادتي، يحتمل أنه شرط في تحملها، أي: في قبولها، وتردد ابن عبد السلام في ذلك، والتشبيه يحتمل أن يكون في جملة ما قبله، ويحتمل أن يكون في المستثنى فقط.

[تنبيه]

ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يطلب تاريخ النقل، وعليه ابن عات وطائفة.

وقال القاضي أبو الأصبغ (١): به رأيت العمل بقرطبة، ورأيت أهل إشبيلية يؤرخون، والأمر عندي واسع.

أو رآه يؤديها عند قاض استظهره ابن رشد.


= لو علم أنك تنقلها عنه لزاد أو نقص ما ينقضها.
وفي (المدونة) وغيرها: تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والطلاق والولاء وكل شيء.
ابن عرفة: والنقل عن الأصل شيء، فظاهر عموم الروايات وإطلاقها صحة نقل النقل ولم أقف على نص فيه، فإن قال المنقول عنه للناقل: اشهد على شهادتي أو انقلها عني صح نقله اتفاقًا.
الباجي: من سمع شاهدًا قبض شهادته فلا يجوز له نقلها عنه حتى يشهده عليها.
ابن الحاجب: شرطها أن يقول: اشهد على شهادتي.
ابن عبد السلام: أي: شرط قبولها أو تحملها". اهـ.
(١) هو: عيسى بن سهل بن عبد اللَّه الأسدي القرطبي الغرناطي، أبو الأصبغ، (٤١٣ - ٤٨٦ هـ = ١٠٢٢ - ١٠٧٣ م): قاضي غرناطة. أصله من جيان. سكن قرطبة. واستكتب بطليطلة ثم بقرطبة، وولي الشورى بها مدة، ثم ولي القضاء بالعدوة، ثم استقضي بغرناطة وتوفي مصروفًا عن القضاء. له كتاب (الأعلام بنوازل الإحكام - خ) في الفتاوى وغيرها، مجلد ضخم، في خزانة الرباط (٨٦ أوقاف) عمل في تحقيقه وتهيئته للطبع الدكتور نصوح النجار. قال ابن بشكوال: مفيد يعول الحكام عليه.
قلت: وفيه فصل قصير عنوانه "تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم" في التراجم. ينظر: الأعلام (٥/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>