للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول صاحب جمع الجوامع (١): (هي إنشاء يتضمن إخبارًا، لا محض أحدهما) يحتمل أنه خلاف، فيحمل الأول على عمومه، ويحتمل أنه وفاق، فيقيد به الأول.

[[أوصاف العدل: ]]

وأشار المصنف إلى أمور بعضها شرط وعدمه مانع، وبعضه مانع


= وقد قال ابن عرفة: الأداء عرفًا إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بما يحصل له العلم بما شهد به.
في النوادر قوله هذه شهادتي أداءً لها، والفرق الذي ذكره لم يذكره غيره، ويبعد أن يتقرر عنده دون غيره مع توفر العلماء في زمانه، ولم يذكره أحد، وبه تعلم أن قول ابن عرفة في حصر القرافي أداء الشهادة في لفظ أؤدي الأظهر أنه لعرف تقرر بعيد، وقد قال ابن فرحون: في تبصرته هذا الذي قاله القرافي مذهب الشافعية، ولم أره لأحد من المالكية.
ونقل شمس الدين الحنبلي الدمشقي أن مذهب مالك وأبي حنيفة وظاهر كلام ابن حنبل أنه لا يشترط في صحة الشهادة لفظ أشهد، بل متى قال الشاهد رأيت كذا أو سمعت كذا ونحو ذلك كانت شهادة منه، وليس في كتاب اللَّه تعالى ولا سنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يدل على اشتراط لفظ الشهادة، ولا ورد ذلك عن أحد من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم، وأطال في ذلك ومن تصفح نصوص المالكية علم بطلان حصر القرافي الشهادة في لفظ أشهد، واللَّه الموفق".
(١) هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر، (٧٢٧ - ٧٧١ هـ = ١٣٢٧ - ١٣٧٠ م): قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدًا مغلولًا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعاد إلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله. من تصانيفه "طبقات الشافعية الكبرى - ط" ستة أجزاء، و"معيد النعم ومبيد النقم - ط" و"جمع الجوامع - ط" في أصول الفقه، و"منع الموانع - ط" تعليق على جمع الجوامع، و"توشيح التصحيح - خ" في أصول الفقه، و"ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح - خ" في فقه الشافعية، و"الأشباه والنظائر - خ" فقه، و"الطبقات الوسطى - خ" و"الطبقات الصغرى - خ" وله نظم جيد، أورد الصفدي بعضه في مراسلات دارت بينهما. ينظر: الأعلام (٤/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>